إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 489 لسنة 1995 بشأن تجديد مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية الرقة التعاونية .

رقم التشريع وسنته

489 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٩٥٠ لسنة ١٩٩٥

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

ـ بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر أبناء المواطنة/ بدريه روضان غدنان روضان جوده ، من زوجها المتوفي عطشان محارب عيد ـ غير كويتي ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :

١ ـ تهاني عطشان محارب عيد مواليد الكويت ٢٤ / ٢ / ١٩٧٦

٢ ـ فواز عطشان محارب عيد مواليد الكويت ٢ / ٨ / ١٩٨٠

٣ ـ زينب عطشان محارب عيد مواليد الكويت ٣٠ / ١٢ / ١٩٨٢

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

علي الصباح

صدر في : ١٢ جمادى الآخرة ١٤١٦ هـ

الموافق : ٥ / ١١ / ١٩٩٥ م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( ٤٨٩ ) لسنة ١٩٩٥م

بشأن تجديد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت لجمعية الرقة التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .

وعلى القرار الوزاري رقم ٣٢٨ لسنة ٩٣م في شأن تعيين مجلس ادارة مؤقت لجمعية الرقة التعاونية .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تجدد فترة عمل مجلس الادارة المؤقت والمعين بموجب القرار الوزاري رقم ٣٢٨ لسنة ١٩٩٣ وذلك لمدة سنة أخرى تنتهي في ٢٧ / ١١ / ١٩٩٦م .

مادة (٢)

يتولى مجلس الادارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال مدة تعيينه اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد ٢٨ ، ٣٧ ، ٣٩ من النظام الاساسي للجمعية بشأن فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس ادارة جديد مالم يصدر قرار آخر بخلاف ذلك .

مادة (٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

أحمد خالد الكليب

صدر في : ٢١ جمادى الآخرة ١٤١٦هـ

الموافق : ١٤ نوفمبر ١٩٩٥م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي