وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٩٥٠ لسنة ١٩٩٥
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
ـ بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
ـ وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر أبناء المواطنة/ بدريه روضان غدنان روضان جوده ، من زوجها المتوفي عطشان محارب عيد ـ غير كويتي ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :
١ ـ تهاني عطشان محارب عيد مواليد الكويت ٢٤ / ٢ / ١٩٧٦
٢ ـ فواز عطشان محارب عيد مواليد الكويت ٢ / ٨ / ١٩٨٠
٣ ـ زينب عطشان محارب عيد مواليد الكويت ٣٠ / ١٢ / ١٩٨٢
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ١٢ جمادى الآخرة ١٤١٦ هـ
الموافق : ٥ / ١١ / ١٩٩٥ م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( ٤٨٩ ) لسنة ١٩٩٥م
بشأن تجديد مدة عمل مجلس الادارة المؤقت لجمعية الرقة التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في ٧ / ١ / ١٩٧٩م في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى المرسوم بقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٧٩ في شأن الجمعيات التعاونية .
وعلى القرار الوزاري رقم ٣٢٨ لسنة ٩٣م في شأن تعيين مجلس ادارة مؤقت لجمعية الرقة التعاونية .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تجدد فترة عمل مجلس الادارة المؤقت والمعين بموجب القرار الوزاري رقم ٣٢٨ لسنة ١٩٩٣ وذلك لمدة سنة أخرى تنتهي في ٢٧ / ١١ / ١٩٩٦م .
مادة (٢)
يتولى مجلس الادارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال مدة تعيينه اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في المواد ٢٨ ، ٣٧ ، ٣٩ من النظام الاساسي للجمعية بشأن فتح باب الترشيح لانتخاب مجلس ادارة جديد مالم يصدر قرار آخر بخلاف ذلك .
مادة (٣)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره وعلى المختصين تنفيذه والعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
أحمد خالد الكليب
صدر في : ٢١ جمادى الآخرة ١٤١٦هـ
الموافق : ١٤ نوفمبر ١٩٩٥م