إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 507 لسنة 2010 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري بشأن لائحة الزراعة للسكن الخاص و النموذجي

رقم التشريع وسنته

507 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

بلدية الكريـت

قرار وزاري رقم (507) لسنة 2010 م

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري

رقم 172 /2007 بشأن لائحة الزراعة

للسكن الخاص والنموذجي

وزير الأشغال العامة

وزير الدولة لشئون البلدية

- بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 363 لسنة 2009 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وأفرعها بالمحافظات .

- وعلى القرار الوزاري رقم (172) لسنة 2007 بشأن لائحة الزراعة للسكن الخاص والنموذجي الصادر بتاريخ . 2007/7/16

- وبناء على قرار المجلس البلدي رقم (م ب/ م أ/ 30/ 3/ 2010) المتخذ باجتماعه رقم (3/ 2010) المنعقد بتاريخ 15/ 2/ 2010 والاجتماع التكميلي المنعقد بتاريخ 22/ 2/ 2010 .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تستبدل بنصوص المادة الثالثة والفقرتين (10 ، 11) من البند (3/ ز/ الحالة الثانية) من المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 172 لسنة 2007 بإصدار لائحة الزراعة للسكن الخاص والنموذجي ، النصوص الآتية :-

مادة ثالثة :-

مدة الترخيص (4 سنوات) قابلة للتجديد ويصدر الترخيص من ثلاث نسخ بعد موافقة الجهات المعنية والمختصة ، وذلك على النحو التالي :-

أ- نسخة لصاحب العلاقة .

ب- نسخة توضع بملف صاحب العقار بالإدارة المعنية .

ج- نسخة لسجل دائم يوضح فيه تاريخ ورقم الترخيص وكافة المعلومات اللازمة على أن يتضمن بيان الترخيص تعهداً معتمداً بالشروط والضوابط اللازمة لزراعة المساحة أمام القسيمة .

مادة رابعة البند (3/ ز/ الحالة الثانية) :-

فقرة (10) :-

لا يسمح بتسوير المنطقة المرخصة لأغراض الزراعة بأسوار إنشائية أو شبك معدني أو أي من نوع آخر باستثناء الأسوار النباتية

فقرة (11) :-

يسمح بإقامة حاجز نباتي ضمن المنطقة المرخصة على أن لا يزيد ارتفاعه عن متر من جهة الشارع ومتر ونصف من جهة الجار شريطة أن يكون بفتحة دون باب بنسبة 15٪ من طول الواجهة وبعرض لا يزيد عن ثلاثة أمتار .

مادة ثانية

يضاف إلى المادة الرابعة البند (3/ ز/ الحالة الثانية) المشار إليها عاليه فقرة جديدة برقم (12) نصها كالتالي :

فقرة (12) :-

يجب تنظيف الساحة المرخص لها من الداخل وحولها ورفع مخلفاتها أولاً بأول ووضعها بأكياس محكمة في الأماكن المخصصة لذلك ويحظر حرق هذه المخلفات .

مادة ثالثة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره .

وزير الأشغال العامة

ووزير الدولة لشئون البلدية

د . فاضل صفر علي صفر

صدر في : 5 شوال 1431هـ

الموافق : 14 سبتمبر 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي