(قرار وزاري رقم 503 لسنة 2020)
بشأن تفويض بالتوقيع
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 59/15 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1962/11 في بشأن جوازات السفر وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في بشأن التنظيم الإداري وتحديد الإختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 42 المؤرخ 2020/5/7 ومرفقه.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة أولى
يفوض العقيد/ فواز ناصر الرومي – مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية – بالتوقيع على شهادات الجنسية الكويتية وجوازات السفر – الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية – وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في : 25 ذي القعدة 1441 هـ
الموافق: 16 يوليو 2020 م
(قرار وزاري رقم 504 لسنة 2020)
بشأن تفويض بالتوقيع
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1962/11 في بشأن جوازات السفر وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في بشأن التنظيم الإداري وتحديد الإختصاصات والتفويض فيها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 137 المؤرخ 2020/6/29 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قــرر
مادة أولى
يفوض العقيد حقوقي/ محمد سالم عوض محمد الخضير – مساعد مدير إدارة وثائق السفر التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية – بالتوقيع على جوازات السفر وفقاً للمادة (17) من القانون رقم 1962/11 في بشأن جوازات السفر وتعديلاته – الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية – وفقا النموذج التوقيع المرفق بهذا القرار .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أنس خالد ناصر الصباح
صدر في : 25 ذي القعدة 1441 هـ
الموافق: 16يوليو 2020 م