(قرار وزاري رقم 422 لسنة 2024)
بشأن تفويض بالتوقيع
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
-بعد الإطلاع على المرسوم بالقانون رقم 59/15 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
-وعلى القانون رقم 1962/11 في شأن جوازات السفر وتعديلاته.
-وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
-وعلى المرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الإختصاصات والتفويض فيها.
-وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
-وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والإقامة رقم 400 المؤرخ 2024/4/14 ومرفقاته.
-وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة أولى
يفوض العقيد/ عبدالله محمد عبدالرحيم حسن العوضي – مدير إدارة وثائق السفر الكويتية التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية – بالتوقيع على جوازات السفر المؤقتة وفقاً للمادة (17) الصادرة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية – وفقاً لنموذج التوقيع المرفق بهذا القرار.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، إعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في :- 8 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق :- 16 مايو 2024 م