قرار وزاري رقم 422 لسنة 2024 بشأن يفوض العقيد/ عبدالله محمد عبدالرحيم حسن العوضي - مدير إدارة وثائق السفر الكويتية التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على جوازات السفر المؤقتة وفقا للمادة (17) الصادرة من الإدارة العامة للج
ساري
قرار وزاريرقم 422 لسنة 2024
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 422 لسنة 2024 بشأن يفوض العقيد/ عبدالله محمد عبدالرحيم حسن العوضي - مدير إدارة وثائق السفر الكويتية التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية - بالتوقيع على جوازات السفر المؤقتة وفقا للمادة (17) الصادرة من الإدارة العامة للج1 / 1