مجلس الوزراء
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ( 3 ) لسنة 2015
بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،
- و على القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ،
- وعلى المرسوم رقم 166 لسنة 2015 في شأن الإشراف على الجهاز الفني لبرنامج التخصيص،
- وعلى المرسوم رقم 325 لسنة 2015 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص ،
قرر
مادة أولى
يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 10 ربيع الأول 1437 هـ
الموافق : 21 ديسمبر 2015 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 501 ) لعام 2015م
بشأن حظر استيراد وبيع زيت حبة البركة
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لسنة 1964 .
- وعلى القانون رقم (10) لعام 1979 المعدل بالقانون رقم 2013/117 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى القانون رقم (62) لعام 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1993/47 .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 1993/47 بشأن حظر استيراد وبيع زيت حبة البركة ومنتجاتها .
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
د. يوسف محمد العلي
صدر في: 9 ربيع الأول 1437هـ
الموافق: 20 ديسمبر 2015م