إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 501 لسنة 2015 بشأن إلغاء العمل بالقرار الوزارى رقم 47/ 1993 بشأن حظر إستيراد وبيع زيت حبة البركة ومنتجاتها .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1268 · 23 يناير 2016

رقم التشريع وسنته

501 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

قرار رئيس مجلس الوزراء

رقم ( 3 ) لسنة 2015

بتفويض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص

رئيس مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها ،

- و على القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ،

- وعلى المرسوم رقم 166 لسنة 2015 في شأن الإشراف على الجهاز الفني لبرنامج التخصيص،

- وعلى المرسوم رقم 325 لسنة 2015 بتشكيل المجلس الأعلى للتخصيص ،

قرر

مادة أولى

يفوض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في رئاسة المجلس الأعلى للتخصيص .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 10 ربيع الأول 1437 هـ

الموافق : 21 ديسمبر 2015 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 501 ) لعام 2015م

بشأن حظر استيراد وبيع زيت حبة البركة

وزير التجارة والصناعة:

- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لسنة 1964 .

- وعلى القانون رقم (10) لعام 1979 المعدل بالقانون رقم 2013/117 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها .

- وعلى القانون رقم (62) لعام 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 1993/47 .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم 1993/47 بشأن حظر استيراد وبيع زيت حبة البركة ومنتجاتها .

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في: 9 ربيع الأول 1437هـ

الموافق: 20 ديسمبر 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي