قرار وزاري رقم 119 لسنة 2020 بشأن إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم 87 لسنة 2020 (قصر البيع في شركة وافر)
قرار وزاري رقم 119 لسنة 2020
وزير التجارة والصناعة بعد الاطلاع على :
- القانون رقم 10 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم (117) لسنة 2013 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية .
- والقانون رقم (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر من اجتماعه الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2020/6/25 بالانتقال الى المرحلة الثانية بكل انشطتها بداية من 2020/6/30.
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة .
- وعلى القرار الوزاري رقم ( 87) لسنة 2020 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى إلغاء العمل بالقرار الوزاري رقم ( 87 ) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 2020/4/3 بشأن قصر البيع في شركة وافر على الجمعيات التعاونية والأسواق الموزازية (كذا في الأصل) والمطاعم والفنادق ومنافذ بيع المنتجات الزراعية.
مادة ثانية على جميع المسئولين تنفيذ هذا القرار كل وفق اختصاصه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة خالد ناصر الروضان صدر في : 9 ذو القعدة 1441 هـ الموافق : 30 يونيو 2020 م