إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 501 لسنة 2012 بشأن تنظيم تصدير الحديد الخردة .

رقم التشريع وسنته

501 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 501 ) لعام 2012

بشأن تنظيم تصدير الحديد الخردة

وزير التجارة والصناعة :

-بعد الاطلاع على القانون رقم 4 لسنة 1962 في شأن براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية .

-وعلى القانون رقم ( 43 ) لسنة 1964 بشأن الاستيراد .

-وعلى القانون رقم 18 لسنة 1978 في شأن أنظمة السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة والقوانين المعدلة له .

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .

-وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .

-وعلى القانون رقم 58 لسنة 1982 في شأن الموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة والمعدل بالقانون 20 لسنة 2002 .

-وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له .

وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة .

-وعلى قانون 22 لسنة 2009 في شأن التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

-وعلى اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

-وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة وتعديلاته .

-وعلى القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية .

-وعلى القرار الوزاري رقم (212) لسنة 2009 بشأن السماح بتصدير حديد السكراب .

-وعلى مذكرة إدارة التموين رقم (495 / أ ت) بتاريخ 15 / 7 / 2012 م .

-وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قـــــــــرر

المادة الأولى

يسمح بتصدير أصناف السكراب التالية :

مواد الألمنيوم والنحاس وغيرها من المواد الأخرى عدا حديد الخردة المنصوص عليه بالمادة الثانية من هذا القرار .

المضخات المستعملة والقابلة لإعادة الاستخدام .

الأنابيب الحديدية المستعملة والقابلة لإعادة الاستخدام لغايات الصوالح .

المكائن الكهربائية القابلة لإعادة الاستخدام .

كل المنتجات ذات الكثافة الحديدية العالية والقابلة لإعادة الاستخدام .

المادة الثانية

يحظر تصدير أي نوع آخر من حديد الخردة عدا ما ذكر بالمادة السابقة .

المادة الثالثة

يحظر مزاولة نشاط جمع أو تداول أو شراء أو بيع أو تصدير حديد الخردة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك .

المادة الرابعة

تحدد أسعار حديد الخردة المنصوص عليه بهذا القرار حسب ما يتم الاتفاق عليه أو يتم تحديده وفقا للأسعار الإقليمية أو العالمية وبما يضمن حقوق والتزامات المتعاملين في هذا المجال ويمنع الممارسات الاحتكارية .

المادة الخامسة

تلتزم الشركات والمؤسسات والأفراد والجهات المعنية بهذا القرار بعدم اللجوء إلى أية ممارسات غير قانونية أو غير ملائمة أو غير عادلة يكون من شأنها الإضرار بحماية المنافسة أو تكريس الاحتكار .

المادة السادسة

تمنح الشركات والمؤسسات والأفراد والجهات المعنية بهذا القرار والتي تعمل في مجال جمع أو شراء أو تداول أو بيع أو تصدير حديد الخردة مهلة تحدد بالأول من يناير 2013 لتوفيق أوضاعها وبما يتفق مع ما ورد بقانون حماية المنافسة وهذا القرار .

المادة السابعة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين أو القرارات الأخرى ذات العلاقة ، لوزير التجارة والصناعة توقيع أي من العقوبات الآتية :

1- أن يأمر بقرار مسبب بإغلاق المحل أو المتجر أو المخزن أو مكان مزاولة هذا النشاط غلقاً إدارياً ومؤقتاً بطريق التنفيذ المباشر . وذلك بعد التثبت من تحقق إحدى المخالفات المنصوص عليها بهذا القرار .

2- أن يأمر بقرار مسبب بسحب الترخيص التجاري بالطريق الإداري للمحل أو المتجر أو المخزن المخصص لمزاولة هذا النشاط ، وذلك في حالة تكرار ارتكاب المخالفات.

المادة الثامنة

تنشأ لجنة تظلمات للفصل فيما قد يثار من خلافات حول تنفيذ هذا القرار تكون قراراتها ملزمة على أن يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة والصناعة يحدد فيه تشكيلها واختصاصاتها وآلية عملها وحجية قراراتها، تكون برئاسة وزارة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين من الجهات التالية :

- الهيئة العامة للصناعة .

- الإدارة العامة للجمارك .

- غرفة تجارة وصناعة الكويت .

وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص بهذا المجال بعد موافقة أعضائها على ذلك .

المادة التاسعة

تحال إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة كافة المخالفات أو المنازعات التي يرتكبها العاملين بهذا المجال ، وكذلك كافة الشكاوي أو التظلمات المقدمة منهم أو ضدهم أو ما ينكشف للوزارة من أفعال أو تصرفات تمثل مخالفة لأحكام هذا القرار أو بغيره من القوانين والقرارات المعنية بتطبيقها .

المادة العاشرة

يلغى العمل بأحكام كل قرار تخالف أحكامه أحكام هذا القرار .

المادة الحادية عشر

على المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من الأول من يناير عام 2013 .

المادة الثانية عشر

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من التاريخ المحدد بالمادة السابقة .

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الإسكان

أنس خالد الصالح

صدر في : 4 ذو القعدة 1433 هـ

الموافق : 20 سبتمبر 2012 م

ديوان الخدمة المدنية

قرار رقم (55) لسنة 2012

بشأن استبدال نص المادة (9) من قرار مجلس

الخدمة المدنية رقم (16 / 2011) بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية

مجلس الخدمة المدنية ،

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (15 / 1979) بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4 / 4 / 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،

- وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16/ 2011) بشأن نظام فرق العمل في الجهات الحكومية ،

- وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (13 / 2012) المنعقد بتاريخ 6/ 9/ 2012 .

قرر

مادة (1)

يستبدل بنص المادة (9) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (16) لسنة 2011 المشار إليه النص الآتي :

(مادة (9)) :

لا يجوز أن يزيد المبلغ الإجمالي لجميع فرق العمل التي تشكلها كل جهة عن مبلغ «20000» دينار شهرياً أو «240000» سنوياً.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه .

وزير المالية ووزير التربية ووزير التعليم بالوكالة

رئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة

د . نايف فلاح الحجرف

صدر في : 3 ذي القعدة 1433 هـ

الموافق : 19 سبتمبر 2012 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي