الكويت اليوم – ص ه
وزارة العدل
قرار وزاري رقم ٨٤/٥٣
وزير العدل والشئون القانونية والادارية :
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٩ لسنة ١٩٥٩ بشأن قانون تنظيم القضاء .
وعلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٧٧ في شأن درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع وتعديلاته .
وعلى المرسوم الصادر بتاريخ ١٤ يونية لسنة ۱۹۸۱ بشأن مرتبات اعضاء السلطة القضائية .
و بعد اخذ رأى مجلس القضاء .
قرر
مادة ۱ : يعين كل من :
١ – عادل عبدالله على عمر العيسى دم/٤١٩٧/١٠
۲ – جمال مبارك صالح محمد العنيزىدم/٤١٩٥/١٠
۳ – بدر فهد اسماعيل عبدالله الفهد دم/٤١٩٣/١٠
٤ – محمد يوسف السيد هاشم السيد / ٤١٩٦/١٠ احمد الرفاعي
ه – بدر خالد حمد محمد الهذلق دم/٤١٩٤/١٠ بوظيفة وكيل نيابة ( جـ ) اعتبارا من ١٩٨٤/١٠/٣٠
مادة ٢ : على النائب العام ووكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير العدل
والئشئون القانونية والادارية
صدر في : ١٠ صفر ١٤٠٥هـ
الموافق : ٣ نوفمبر ١٩٨٤م
وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٥٠١ لسنة ١٩٨٤ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٧٦ في شأن المرور وعلى القرار الوزارى رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ ) :
تضاف الى المادة /٨٥ من القرار الوزارى رقم ٨١ لسنة ١٩٧٦ باللائحة التنفيذية لقانون المرور فقرة جديدة برقم/٥ نصها :
٥ – رخصة قيادة مؤقتة .
أ – تصرف لمن يستقدم للعمل كسائق خاص ، وللعمالة المستقدمة بعقود عمل مؤقتة من قبل الشركات والمؤسسات والهيئات وترتبط مدة صلاحيتها بفترة التعاقد .
ب – انواعها .
١ -- رخصة قيادة خاصة مؤقتة .
۲ -- رخصة قيادة عامة مؤقتة .
۳ -- رخصة قيادة دراجة مؤقتة .
٤ -- رخصة قيادة مركبة انشائية أو صناعية أو زراعية مؤقتة .
مادة ( ۲ ) :
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٧ صفر ١٤٠٥ هـ
الموافق : ٣١ اكتوبر ١٩٨٤ م