وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 500 لسنة 2018)
بتعديل القرار الوزاري رقم 2004/835 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديلاته
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 76/67 في شأن المرور وتعديلاته .
- وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2017 بتشكيل الوزارة .
- وعلى القرار الوزاري رقم 76/81 باللائحة التنفيذية لقانون المرور وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2004/835 بشأن المجلس الأعلى للمرور وتعديلاته.
- وعلى كتاب رئيس المجلس الأعلى للمرور رقم 3/71/116 المؤرخ 2018/5/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـــرر
مادة (1)
يعدل البند (5) من المادة (1) من القرار الوزاري رقم 2004/835 المشار إليه ليصبح على النحو التالي:
5- وكيل وزارة الدولة لشئون الخدمات – بدلاً من وكيل وزارة المواصلات المساعد لشئون النقل.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 15 رمضان 1439 هـ
الموافق : 31 مـايـو 2018 م
قرار وزاري رقم 505 لسنة 2018
بشأن معاملة قاصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 9367 المؤرخ 2018/4/18 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــرر
مادة (1)
يعامل القاصرين الآتي اسماها أبناء المواطنة/ مها عبيد الله ناري جروان الرشيدي من مطلقها عايد داموك سليمان الرشيدي – سعودي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
1- غزلان عايد داموك سليمان الرشيدي مواليد الكويت في 2007/9/18 م.
2- محمد عايد داموك سليمان الرشيدي مواليد الكويت في 2009/10/3 م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
وو زيـــر الــداخـليــة
خالد الجراح الصباح
صدر في: 15 رمضان 1439 هـ
الموافق : 31 مـايـو 2018 م