إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 50 لسنة 2018 بشأن اشهار جمعية ( افاق الخير الكويتية ) .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1393 · 19 مايو 2018

رقم التشريع وسنته

50 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

ملخص النظام الأساسي لمبرة جائزة

(فلاح مبارك الحجرف للأعمال الوطنية)

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل مبرة جائزة ( فلاح مبارك الحجرف للأعمال الوطنية ) ومقرها دولة الكويت ، وذلك بهدف تعزيز أسس ومفاهيم وقيم المواطنة الحقة في المجتمع الكويتي وتشجيع الشباب للعب دور إيجابي لتحصين المجتمع الكويتي من كل ما قد يهدد استقراره وإشاعة روح الحب والولاء بين جميع شرائح وأطياف المجتمع الكويتي وتشجيع الشباب الكويتي لطرح إفكار مبتكرة وخلاقة تتماشى من مع طيات العصر الحديثة لخلق روح المجتمع الواحد المتماسك وتقديم الجوائز التشجيعية من خلال طرح مسابقات يتنافس عليها الشباب سنوياً في مجالات الشعر والرواية والرسم والتصوير والفيلم القصير ووسائل التكنولوجيا الحديثة بما يتقدم رسالة المبرة .

والمؤسسون هم:

1- فهد عبد الرحمن المعجل.

2- يوسف عبد الحميد الجاسم.

3- موضي عبد العزيز الحمود.

4- أنس محمد الرشيد.

5- سعود هلال الحربي.

6- أنور جواد بو خمسين.

7- حجرف فلاح الحجرف.

8- علي فلاح الحجرف.

9- سالم فلاح الحجرف.

10- شيخة فلاح الحجرف.

وبدير شئون المبرة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

قرار وزاري رقم ((50 / أ)) لسنة 2018

بإشهار جمعية (آفاق الخير الكويتية)

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات والفرق التطوعية باجتماعها رقم (6) لسنة 2018م المؤرخ في 2018/1/7م.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ .2018/4/17

- وعلى النظام الأساسي لجمعية (آفاق الخير الكويتية).

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

" قـــــــرر "

مادة (1):

تشهر جمعية آفاق الخير الكويتية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة (2):

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في: 1 رمضان 1439 هـ

الموافق: 17 مايو 2018 م

ملخص النظام الأساسي لجمعية آفاق الخير الكويتية تم تسجيل جمعية آفاق الخير الكويتية بوزارة الشئون الاجتماعية ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة وذلك بهدف إظهار دور دولة الكويت الإنساني في رفع المعاناة عن الشعوب التي تتعرض المجاعات والأوبئة والكوارث الطبيعية ودعم المشاريع الإنتاجية التنموية ومشاريع الوقف الخيري بعد أخذ موافقة الجهات المختصة ورعاية الأيتام والمشردين وتربيتهم تربية صالحة وتوفير مراكز لإيوائهم وتعليمهم والعناية بهم خارج دولة الكويت بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة ونشر الوسطية والتحذير من التطرف والإرهاب وإنشاء المساجد والمراكز والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والصحية خارج دولة الكويت بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة وإعداد البحوث والدراسات ونشرها ، وعقد المؤتمرات العلمية والدعوية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة والتنسيق مع الجهات والمنظمات الخيرية الإنسانية ذات الاهتمامات المشتركة والتعاون معها لمزيد من التكامل وتشجيع المتطوعين للمشاركة في الأعمال الخيرية.

والمؤسسون هم :

1. جاسم محمد حسين العبناني

2. جمال إبراهيم محمد الحميدي

3. خالد عدنان عبد الرحمن الحسينان

4. خالد سعود الراشد العميري

5. أنس عادل خليفة اليتامى

6. أنور عبد اللطيف الدعي

7. راشد أحمد عبد الله القطان

8. علي عبد العزيز علي الحبيب

9. أحمد قبلان داتان العازمي

10. أنور سعيد محمد بن سلامة

11. حمد ناصر عبد الله الهملان

12. محمد أحمد محمد الشرهان

13. سالم أحمد إبراهيم الناشي

14. صالح نمش صالح النمش

15. صلاح دعيج خلف حمادة

16. طارق أرحمة حسين اللحدان

17. عيسى مال الله خادم فرج

18. قتيبة علي مبارك الدوب

19. محمد سبتي علي الكندري

20. نبيل نجم عبد الله الياسين

21. وليد عثمان عبد الله الدخيل

22. وليد محمد ربيعة المنصور

23. مشعل تركي حمود الظفيري

24. نبيل حمد أحمد العمار

25. حماد علي حمد الشمري

26. شريان ضاحي شريان مطر اللوغاني

27. بندر مناحي عايض المطيري

28. وليد صالح علي الصالح

29. مبارك فهد راجح الدوسري

30. عبد العزيز محمد حمد عايد الرشيدي

31. عبيد سعود عبيد السبيعي

32. إبراهيم أحمد علي العوضي

33. أسعد عبد الجليل عبد الباري الزواوي

34. بدر جاسم عبد المحسن العبوة

35. جاسم محمد عبد العزيز الحجي

36. جمال خالد عيسى الخشاش

37. جمال ناصر كديان البرغش

38. خالد محجم بندر الخالدي

39. أحمد حمود عبد اللطيف الخسار

40. خالد سلطان محمد السلطان

41. عبد الله سالم عبد الله بلال

42. سمير جاسم محمد الدوسري

43. عبد الرحمن صالح سالم الجيران

44. محمد صقر الجاسر الغانم

45. براك عبد المحسن محمد الحسيني

46. جمال غانم عبد الوهاب الغانم الغانم

47. حمد عبد الرحمن يوسف الكوس

48. عمر محمد صقر سعد صقر الجاسر الغانم

49. جمال سعد سعيد عبد الله

50. يوسف فالح عواد عذاب العنزي

51. محمد غازي خلف سلطان محارب العدواني

52. عبد الله عقيل عبد الله جمعه الابراهيم

53. أحمد خالد يوسف عبد الله المشعل

54. عبد الله أحمد صالح محمد المكيمي

55. نايف محمد عبد الله الصقر

56. خالد إبراهيم محمد صالح الحميدي

57. إبراهيم جمال إبراهيم محمد صالح الحميدي

58. صلاح محمد يحيى سليمان يحيى

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من (9) أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي