قرار وزاري رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٣
في شأن تحديد الموظفين المختصين بضبط ما يقع من مخالفات لاحكام قانون مقاطعة اسرائيل وقانون الجمارك
وزير المالية :
بعد الاطلاع على المادة العاشرة من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل .
وعلى المادة ٢٣ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك .
وعلى القرار الوزاري رقم ٥ / ١٩٦٤ بتحديد الموظفين المختصين بضبط ما يقع من مخالفات لاحكام قانون مقاطعة اسرائيل .
وعلى القرار الوزاري رقم ١٥٢ / ١٩٨٠ في شأن البيانات والانظمة الجمركية .
وعلى القرار الوزاري رقم ٦ / ١٩٨١ بشأن تخويل مدير الجمارك البت في القضايا والمسائل المتعلقة بشؤون المقاطعة .
وعلى القرار الوزاري رقم ٢٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن اعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك .
(قرر)
المادة الأولى :
للموظفين الشاغلين للوظائف التالية ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ وفي المادة ٢٣ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ و في القرارات الصادرة تنفيذا لهما :_
١ _ نائب المدير العام .
٢ _ مدير ادارة الخفر والتفتيش الجمركي ومساعديه والمراقبين ورؤسا التفتيش في ادارته .
٣ _ مدير ادارة جمارك الموانيء البحرية ومساعديه والمراقبين ورئيس مكتب مقاطعة اسرائيل في ادارته .
٤ _ مدير ادارة جمارك الموانىء البرية والجوية ومساعديه والمراقبين في ادارته
المادة الثانية :
تلغى كافة القرارات السابقة .
المادة الثالثة
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير النفط ووزير المالية
التاريخ : ١٤ / ١١ / ١٩٨٣ م
الموافق ٩ صفر ١٤٠٤ هـ