إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 50 لسنة 1983 بشأن تحديد الموظفين المختصين بضبط ما يقع من مخالفات لأحكام قانون مقاطعة إسرائيل وقانون الجمارك.

رقم التشريع وسنته

50 لسنة 1983

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٣

في شأن تحديد الموظفين المختصين بضبط ما يقع من مخالفات لاحكام قانون مقاطعة اسرائيل وقانون الجمارك

وزير المالية :

بعد الاطلاع على المادة العاشرة من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل .

وعلى المادة ٢٣ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ في شأن الجمارك .

وعلى القرار الوزاري رقم ٥ / ١٩٦٤ بتحديد الموظفين المختصين بضبط ما يقع من مخالفات لاحكام قانون مقاطعة اسرائيل .

وعلى القرار الوزاري رقم ١٥٢ / ١٩٨٠ في شأن البيانات والانظمة الجمركية .

وعلى القرار الوزاري رقم ٦ / ١٩٨١ بشأن تخويل مدير الجمارك البت في القضايا والمسائل المتعلقة بشؤون المقاطعة .

وعلى القرار الوزاري رقم ٢٧ لسنة ١٩٨٣ في شأن اعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للجمارك .

(قرر)

المادة الأولى :

للموظفين الشاغلين للوظائف التالية ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ وفي المادة ٢٣ من القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٨٠ و في القرارات الصادرة تنفيذا لهما :_

١ _ نائب المدير العام .

٢ _ مدير ادارة الخفر والتفتيش الجمركي ومساعديه والمراقبين ورؤسا التفتيش في ادارته .

٣ _ مدير ادارة جمارك الموانيء البحرية ومساعديه والمراقبين ورئيس مكتب مقاطعة اسرائيل في ادارته .

٤ _ مدير ادارة جمارك الموانىء البرية والجوية ومساعديه والمراقبين في ادارته

المادة الثانية :

تلغى كافة القرارات السابقة .

المادة الثالثة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير النفط ووزير المالية

التاريخ : ١٤ / ١١ / ١٩٨٣ م

الموافق ٩ صفر ١٤٠٤ هـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي