قرار وزاري رقم 348 لسنة 2025 بشأن تحديد الإدارة المختصة بالإشراف على الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية
وزارة الشئون الاجتماعية قرار وزاري رقم (348) لسنة 2025 بشأن تحديد الإدارة المختصة بالإشراف على الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة :
- بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024
- وعلى القانون رقم 64 لسنة 1986 في شأن إنشاء الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 جمادى الاخر 1407هـ الموافق 3 فبراير 1987 في شأن النظام الأساسي للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والمراسيم المعدلة له.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1690) لسنة 2025 بتحديد الوزارة المختصة بالإشراف على الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (99) لسنة 2025 بشأن التعديلات التنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة الشئون الاجتماعية.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1) تتولى إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات الإشراف على الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، وفقا للقانون رقم 64 لسنة 1986 في شأن إنشاء الهيئة والنظام الأساسي الخاص بها.
مادة (2) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات العلم وتنفيذ ما جاء به.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د . أمثال هادي هايف الحويلة صدر في : 9 رجب 1447هـ الموافق : 29 ديسمبر 2025م