قرار وزاري رقم 340 لسنة 2018 بشأن تمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين المذكورين ادناه لاثبات ما يقع من مخالفات للمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له والقانون رقم 13 لسنة 2016 فى شان تنظيم الوكالات التجارية والقرارات
ساري
قرار وزاريرقم 340 لسنة 2018
🔍
قرار وزاري رقم 340 لسنة 2018 بشأن تمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين المذكورين ادناه لاثبات ما يقع من مخالفات للمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له والقانون رقم 13 لسنة 2016 فى شان تنظيم الوكالات التجارية والقرارات1 / 1