قرار وزاري رقم 1826 لسنة 1978 بشأن مقاطعة إسرائيل
وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجمارك قرار رقم ( ١٨٢٦ ) بناء على القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ فى شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل المنشور في العدد ٤٧٩ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ٣١ / ٥ / ١٩٦٤ .
وبعد الاطلاع على قرارات ومبادىء المقاطعة واستنادا الى صلاحياتنا
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)