قرار وزاري رقم 5 لسنة 1977 بتعديل البند «أولا» من القرار الوزاري رقم 64/5 بشأن التفويض بإثبات الجرائم المخالفة لقانون مقاطعة إسرائيل
قرار وزارى رقم ( ٥ / ٧٧ )
وزير المواصلات بعد الاطلاع على المادة ١٣٠ من دستور دولة ا وعلى القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القا لمقاطعة اسرائيل .
وعلى المادة الثانية من المرسوم الاميرى في المواصلات الصادر في ٣ ربيع الثاني ١٣٩٥ ه الموافق ١٩٧٥ م .
وعلى القرار الوزارى رقم ٦٤/٥ الصادر
وزير المالية والصناعة ( الجمارك والموانىء ) في ٧/ وبناء على عرض السيد وكيل الوزارة المس الجمارك .
قرر
مادة أولى : يستبدل بنص البند «أولا» من ا رقم ٦٤/٥ النص التالي :
يفوض كل من السادة :
١ محمد السيد احمد الغربللي ٢ محمد عبد الساتر سويدان ٣ محمد سعد القديرى بالقيام باثبات الجرائم التي تقع مخالفة لا رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ وتكون لهم في تطبيق أحكام صفة « الضبطية القضائية » .
مادة ثانية : تظل باقي أحكام القرار الوزارى سارية المفعول .
مادة ثالثة : على السيد وكيل الوزارة تنفي ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير ا
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)