إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار إداري رقم 248 لسنة 2018 بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالبسطات والخانات والمنشآت الغذائية المؤقتة التي تزاول نشاطها خلال فترات المواسم والمناسبات

الهيئة العامة للغذاء والتغذية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1386 · 31 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

248 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار إداري رقم 248 لسنة 2018 بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالبسطات والخانات والمنشآت الغذائية المؤقتة التي تزاول نشاطها خلال فترات المواسم والمناسبات

قرار إداري رقم ( 248 ) لسنة 2018 بشأن الاشتراطات الصحية الخاصة بالبسطات والخانات والمنشآت الغذائية المؤقتة التي تزاول نشاطها خلال فترات المواسم والمناسبات رئيس مجلس الإدارة المدير العام:

– بعد الاطلاع على القانون رقم (112) لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، – وعلى المرسوم رقم (51) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 2015/3/4 بشأن تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية.

– وعلى القرار الوزاري رقم (2) لسنة 2015 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات وتعديلاته.

– وعلى القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية للهيئة العامة للغذاء والتغذية.

– وعلى محضر الاجتماع الثاني والثلاثون لمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (2018/2) بتاريخ 2018/1/16.

– وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

– قـرر –

مادة أولى تستثنى البسطات والمنشآت الغذائية التي تزاول نشاطها خلال فترات المواسم والمناسبات العامة من الاشتراطات الواردة في الجدول الملحق بالقرار الوزاري رقم (25) لسنة 2017 بشأن لائحة التراخيص الصحية ويتم إصدار ترخيص صحي مؤقت لها على أن تلتزم بالآتي:

1- توفير الاشتراطات الخاصة للمحافظة على الأغذية من التلف.

2- حصول العاملين على شهادات صحية سارية.

3- الالتزام بقواعد النظافة العامة والشخصية.

4- الالتزام بالمدة المحددة في الترخيص.

5- الالتزام بالنشاط المحدد بالترخيص.

6- الالتزام بالمواقع المحددة من الجهات المختصة.

7- أخذ جميع الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

مادة ثانية يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه وينشر بالجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة المدير العام صدر في : 10رجب 1439 هـ الموافق : 27 مارس 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي