وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (169) لسنة 2025
بالتعديل على القرار الوزاري رقم (33) لسنة 1986 بشأن حظر استيراد أسطوانات الغاز بجميع أنواعها وأحجامها وملحقاتها.
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- قانون رقم 43 لسنة 1964م بشأن الاستيراد.
- والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية المعدلة،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والمرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له،
- والقرار الوزاري رقم (33) لعام 1986 بشأن حظر استيراد أسطوانات الغاز بجميع أنواعها وأحجامها وملحقاتها، والمعدل بالقرار الوزاري رقم (83) لسنة 2003،
- وقرار مؤسسة البترول الكويتية رقم 62 لسنة 2024 بشأن الموافقة على نقل أصول وعمليات مصانع تعبئة أسطوانات الغاز من شركة ناقلات النفط الكويتية الى شركة البترول الكويتية،
- وكتاب وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية إشارة رقم (ر م أ-م ب ك/ص/2025/241) المؤرخ 19 أغسطس 2025،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة،
- واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.
قــرر
المادة (1)
يعدل البند ثانيا من القرار الوزاري رقم (33) لعام 1986 المشار إليه، ليصبح على النحو التالي:
"ثانياً: تختص شركة ناقلات النفط الكويتية وشركة البترول الوطنية الكويتية دون غيرهما باستيراد وتوزيع أسطوانات الغاز وملحقاتها داخل دولة الكويت."
المادة (2)
يعدل نص المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2003 المشار إليه على النحو التالي:
"يحظر تداول اسطوانات الغاز وملحقاتها (منظمات الغاز – الخراطيم - والأهواز) بجميع أنواعها واحجامها واشكالها محليا ما لم تكن مستورده من قبل شركة ناقلات النفط الكويتية أو شركة البترول الوطنية الكويتية".
المادة (3)
تحل شركة البترول الوطنية الكويتية محل شركة ناقلات النفط الكويتية في تطبيق أحكام القرار رقم (33) لسنة 1986 وتعديلاته، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة لنقل ملكية أصول وعمليات مصانع تعبئة أسطوانات الغاز من شركة ناقلات النفط الكويتية الى شركة البترول الوطنية الكويتية.
المادة (4)
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (33) لسنة 1986 والقرار الوزاري رقم 83 لسنة 2003 فيما عدا ما ورد بهذا القرار.
المادة (5)
على كافة المسئولين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
خليفة عبدالله العجيل
الموافق: 19 ربيع الأول 1447هـ
صدر في : 11 سبتمبر 2025م