الكويت اليوم العدد 1660 السنة التاسعة والستون
23 أ
الأحد 21 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/11/5م
حكومة/ 13 والمؤيد بموجب الحكم الصادر في الطعنين بالتمييز رقمي
2019/3901، 2020/406 تجاري / 6 ، بالسيد الأمين/ علي
عويد رخيص.
ثانياً بتعيين لجنة ثلاثية من السادة كلاً من علي عويد رخيص،
وأحمد دعيج الدعيج وهنادي حمود البدر، كأمناء على تفليسة
(المدين) الشركة المفلسة المقدم ضدها شركة دار الاستثمار، وعلى
لجنة الأمناء في المرحلة الأولى حصر أصول وممتلكات المدين واتخاذ
كافة الإجراءات التحفظية اللازمة التي توفر حماية مصلحة المدين
والدائنين، وتدوين جميع الأعمال المتعلقة بإدارة أموال المدين وأعماله
في الدفاتر والسجلات المعدة لذلك، والجرد الأولي لها ومن ثم استلام
أموال المدين ودفاتره وأوراقه وكافة موجودات التفليسة لإدارتها
والمحافظة عليها، وتقديم تقريراً كل شهرين لإدارة الإفلاس عن حالة
أموال المدين وأعماله وإعلان ملخص هذا القرار يتضمن دعوة
الدائنين لتقديم مطالباتهم والمستندات المؤيدة لذلك، وإخطار جميع
الدائنين المعلومة عناوينهم الالكترونية لديهم لتزويد الأمناء بالمطالبات
والمستندات خلال شهر من دعوة الدائنين وإعداد سجل لتدوين كافة
دائني المدين المعلومين لديهم على أن يقدم الأمناء نسخة محدثة من
قيود ذلك السجل إلى إدارة الإفلاس، ومن ثم تحقيق الديون خلال
شهر من انتهاء مدة تقديم مطالبات الدائنين، على أن يودع الأمناء
بعد الانتهاء من تحقيق الديون لدى إدارة الإفلاس قائمة الديون التي
تشمل على أسماء الدائنين وما إذا كانوا يحتفظون بتأمينات خاصة على
أموال المدين والمبلغ المستحق لكل منهم، ومستنداتهم وأسباب
المنازعة في ديونهم على أن يقوم الأمناء خلال العشرة أيام التالية
لإيداع قائمة الديون بالإعلان عن القائمة وبيان مبالغ التي يرى
الأمناء قبولها من كل دين وتلك التي يرى الأمناء رفضها، ويكون
الإعلانين المتقدم ذكرهما في جريدتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما
باللغة الإنجليزية، وقدرنا أتعاب الأمناء للمرحلة الأولى بمبلغ مقطوع
وقدره 12.500 دينار كويتي (أثنى عشر ألفا وخمسمائة دينار كويتي
لكل أمين ويستحق كل منهم دفعة مقدمة تقدر بـ 2000 دينار كويتي
(ألفي دينار كويتي وفق المادة 2 من القرار الوزاري رقم 171 لسنة
2022 بشأن جدول أتعاب المراقبين والأمناء والمفتشين ثالثاً:
بتكليف المدين شركة دار الاستثمار بالإفصاح عن حكم شهر
الإفلاس على موقعه الإلكتروني وقيده على النحو المبين بالمادة 33
من قانون الإفلاس.
رابعاً وعلى إدارة الإفلاس إخطار لجنة الأمناء بهذا القرار الصادر
بتعيينهم خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره وكذا إخطار كلاً من
المدين والسيد المستشار النائب العام، ومحافظ البنك المركزي ووكيل
وزارة التجارة والصناعة ووكيل وزارة العدل، وإدارتي التسجيل العقاري
والتوثيق لدى وزارة العدل، والسيد المستشار رئيس الإدارة العامة
للتنفيذ، والشركة الكويتية للمقاصة، وشركة بورصة الكويت للأوراق
المالية، الهيئة أسواق المال والهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة القوى
العاملة بهذا القرار، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
أمين السر
قاضي الإفلاس
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 155 ) لعام 2023م
بشأن إضافة المواد الإنشائية بسعر مخفض
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979في شأن الإشراف على
الإتجار في السلع وتحديد أسعارها بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون
رقم (45) لسنة 1980، والقانون رقم (117) لسنة 2013،
- وعلى القانون رقم (5) لعام (2003) بشأن الموافقة على الاتفاقية
الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي،
- وعلى القانون رقم (19) لسنة (2014) بإضافة مادة جديدة برقم
(28 مكرراً د) إلى القانون رقم (47) لسنة (1993) في شأن الرعاية
السكنية،
- وعلى المرسوم بقانون (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة
التجارة والصناعة،
- وعلى القرار الوزاري رقم (370) لعام (2019) بشأن القواعد
والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع
المدرجة البطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة والمخفضة السعر
وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها،
- وعلى مذكرة إدارة التموين رقم
(MOCI_M_90879_2023 ) بتاريخ 18/10/2023،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
المادة الأولى
تدرج شركة جرمان للأدوات الكهربائية والصحية وصيانتها بأسعار
مخفضة ضمن المواد الإنشائية المخفضة السعر وفق الأصناف
والأسعار المدرجة أدناه:
| م | اسم الصنف | السعر بعد التخفيض |
| :-: | - | :-: |
| 1 | بلاك 13 أمبير سنجل (غطاء أبيض صناعة كويتية) | 0.750 |
| 2 | بلاك 13 أمبير دبل (غطاء أبيض صناعة كويتية) | 1.350 |
| 3 | بلاك USB سمارت 13 أمبير (غطاء أبيض صناعة كويتية) | 2.100 |
| 4 | بلاك 13 تليفون أرضي (غطاء أبيض صناعة كويتية) | 0.900 |
| 5 | بلاك انترنت (غطاء أبيض صناعة كويتية) | 1.000 |
2023-155-1660
الكويت اليوم العدد 1660 السنة التاسعة والستون
أ 24
الأحد 21 ربيع الآخر 1445 هـ - 2023/11/5م
| 0.750 | بلاك ستالايت (غطاء أبيض صناعة كويتية) | 6 |
| 0.450 | سويتش - 1 (غطاء أبيض صناعة كويتية) | 7 |
| 0.600 | سويتش - 2 (غطاء أبيض صناعة كويتية) | 8 |
| 0.850 | سويتش - 3 (غطاء أبيض صناعة كويتية) | 9 |
| 1.300 | سويتش - 4 عريض (غطاء أبيض صناعة كويتية) | 10 |
| 0.850 | سويتش - 4 مربع (غطاء أبيض صناعة كويتية) | 11 |
| 1.250 | سويتش - 6 عريض (غطاء أبيض صناعة كويتية) | 12 |
| 1.500 | سويتش مكيف - 45 أمبير (غطاء أبيض صناعة كويتية) | 13 |
| 1.500 | سويتش مكيف - 20 أمبير (غطاء أبيض صناعة كويتية) | 14 |
| 1.700 | موزع كهربائي 3 فتحة 3 متر | 15 |
| 2.200 | موزع كهربائي 3 فتحة 5 متر | 16 |
المادة الثانية
نصيب المستفيد من قروض البناء من الأدوات الكهربائية والصحية وصيانتها بأسعار مخفضة بما لا يتجاوز مبلغ 750 ديناراً.
المادة الثالثة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الشباب
محمد عثمان العيبان
صدر في: 14 ربيع الآخر 1445هـ
الموافق: 29 أكتوبر 2023م
وزارة التعليم العالي
قرار وزاري رقم ( 381 /2023)
بشأن إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات
العلمية في جامعة University of Reading
في المملكة المتحدة
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين الالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يُسمح باعتتماد مؤهلات خريجيها.
- وبعد الاطلاع على قرار الجهاز رقم (2013/9) الصادر بتاريخ 2 يونيو 2013م، والمتضمن قواعد وشروط الدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة أن تكون في المقر الرئيسي وليس بفروعها وبنفس الجامعة المانحة للشهادة.
- وعلى قرار الجهاز رقم (2013/10) الصادر بتاريخ 5 يونيو 2013م بشأن درجة (Intercalated degree) في مجالات الطب البشري وطب الأسنان ودرجات ( MRes, MPhil, MLit) في الجامعات البريطانية.
- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.
- وعلى القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة للمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح بالالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.
- وعلى كتاب المكتب الثقافي في لندن رقم (و ب/ع م/ Linguistics) بتاريخ 25 أغسطس 2023م.