قرار رقم 314 لسنة 2017 — بدون_جهة — بشأن تعدل المادة الاولى من القرار الوزارى رقم 5 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/5/8 بشأن تشكيل اللجنة العليا لسلامة الاغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية لتصبح على النحو التالى ( تشكل اللجنة العليا لسلامة الاغذية برئ
1 / 1