إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 314 لسنة 2017 بشأن تعدل المادة الاولى من القرار الوزارى رقم 5 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/5/8 بشأن تشكيل اللجنة العليا لسلامة الاغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية لتصبح على النحو التالى ( تشكل اللجنة العليا لسلامة الاغذية برئ

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1369 · 2 ديسمبر 2017

رقم التشريع وسنته

314 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم: 1406 لسنة 2017

بشأن : معاملة قصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية:

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 24789 المؤرخ 2017/10/18 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة بالإنابة.

قــرر

مادة (1)

تعامل القاصرة/ شهد ذاعر بن عيسى بن دهام المطيري - مواليد السعودية 1998/8/20م ابنة المواطنة/ فرناز صنيتان شعار داعر المطيري - من مطلقها/ ذاعر عيسى دهام المطيري سعودي الجنسية- معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

خالد الجراح الصباح

صدر في: 5 ربيع الأول 1439 هـ

الموافق : 23 نوفمبر 2017 م

الهيئة العامة للغذاء والتغذية

قرار إداري رقم (314) لسنة 2017

بتعديل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (5) لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة العليا لسلامة الأغذية

رئيس مجلس الإدارة/المدير العام:

- بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/5/8 بشأن تشكيل اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2 لسنة 2015 بتاريخ 2015/9/16 بشأن تفويض رئيس مجلس الإدارة المدير العام ببعض الاختصاصات وتعديلاته.

- وبناءً على مقتضيات مصلحة العمل.

قـــــرر

مادة أولى

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 2016/5/8 بشأن تشكيل اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية ليصبح على النحو التالي (تشكل اللجنة العليا لسلامة الأغذية برئاسة نائب المدير العام للشئون الفنية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية وعضوية ممثلي الجهات المعنية التالية من الكوادر الوطنية المتخصصة:

1- نائب المدير العام لشئون التفتيش والرقابة بالهيئة (نائب الرئيس).

2- مدير إدارة المختبرات الغذائية بالهيئة (عضوا).

3- مدير إدارة الشئون القانونية بالهيئة (عضوا).

4- مدير إدارة الأغذية المستوردة بالهيئة (عضوا).

5- ممثل عن وزارة الصحة (عضوا).

6- ممثل عن وزارة التجارة والصناعة ( عضوا ).

7- ممثل عن الهيئة العامة للبيئة (عضوا).

8- ممثل عن وزارة الشئون الاجتماعية (عضوا).

9- ممثل عن وزارة الخارجية (عضوا).

10- ممثل عن الهيئة العامة للصناعة (عضوا).

11- ممثل عن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية (عضوا).

12- ممثل عن الادارة العامة للجمارك) (عضوا).

13- ممثل عن معهد الكويت للأبحاث العلمية ( عضوا ).

14- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة الكويت (عضوا).

15- ممثل عن الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية (عضوا).

16- ممثل عن الاتحاد الكويتي للمزارعين (عضوا).

17. أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية (عضوا ومقررا)

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 2017/12/3، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس مجلس الإدارة/المدير العام

صدر بتاريخ: 2017/11/26 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي