مرسوم رقم 22 لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية
- بعد الإطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم 112 لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 2019،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399هـ الموافق 4 من ابريل سنة 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 1162 لسنة 2013 بتحديد الوزير المختص بالإشراف على الهيئة العامة للغذاء والتغذية،
- وبناءً على عرض وزير الصحة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالاتي
مادة أولى يشكل مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية - لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة - على النحو التالي:
1 - د. ريم غازي سعود الفليج رئيس مجلس الإدارة - المدير العام.
2 - وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحة العامة عضواً - وزارة الصحة.
3 - نائب المدير العام لشئون المنافذ للجمارك عضواً - الإدارة العامة للجمارك.
4 - الوكيل المساعد لشئون حماية المستهلك عضواً - وزارة التجارة والصناعة.
5 - د. شروق عبداللطيف بودي عضواً متفرغاً.
6 - د. حسام فهد العميرة عضواً متفرغاً.
7 - د. وفاء بدر الصباح عضواً متفرغاً.
مادة ثانية على وزير الصحة، تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح
وزير الصحة د. أحمد عبد الوهاب أحمد العوضي
صدر بقصر السيف في: 8 رجب 1444 هـ الموافق: 30 يناير 2023 م