وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٠٠ م
بشأن اشهار نقابة العاملين
بشركة ايكويت للبتروكيماويات
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع على القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٤ م في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .
وعلى المرسوم الصادر في يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لنقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (١)
تشهر نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات والمقيدة برقم ٣٩ بسجلات الوزارة .
مادة (٢)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من ٢٨ / ١٢ / ١٩٩٩ وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ٢٨ رمضان ١٤٢٠ هـ
الموافق : ٥ يناير ٢٠٠٠ م