إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5 لسنة 2000 بشأن إشهار نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( ٥ ) لسنة ٢٠٠٠ م

بشأن اشهار نقابة العاملين

بشركة ايكويت للبتروكيماويات

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

بعد الاطلاع على القانون رقم (٣٨) لسنة ١٩٦٤ م في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .

وعلى المرسوم الصادر في يناير ١٩٧٩ في شأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى أوراق التأسيس المقدمة من المؤسسين لنقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة (١)

تشهر نقابة العاملين بشركة ايكويت للبتروكيماويات والمقيدة برقم ٣٩ بسجلات الوزارة .

مادة (٢)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من ٢٨ / ١٢ / ١٩٩٩ وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

عبدالوهاب محمد الوزان

صدر في : ٢٨ رمضان ١٤٢٠ هـ

الموافق : ٥ يناير ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي