الكويت اليوم العند97ا! السنةالستون -36
ل ل بيب يبيب ب ب ب يبيب بيب يبي 0
الهينة العامة للخوى العاملة
قرار إداري رقم(88/ ق) لسنة 2014م
بشأن إشهار نقابة العاملين
بشركة المشروعات السياحية
المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 6 لسئة 2010 في شأن العمل
في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية المعمول بها .
- وعلى القانون رقم 109 لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى المرسوم رقم 94 لسنة 2014 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ ق) لسنة 2014 بشأن اعتماد اللاتئحة الداخخلية مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة .
- وعلى عقد تأسيس شركة المشروعات السياحية بتاريخ 3 97 والمنشور بالجريدة الرسمية « الكويت اليوم » العدد 8 السنة الثانية والعشرون بتاريخ 18 ابريل 1976 ٠.
- وعلى أوراق التأسيس المقدمة من رئيس مجلس الإدارة السيد/ عبدالحكيم ناصر المعيلي بطلب إشهار نقابة العاملين بشركة المشروعات السياحية .
العاملة .
قرر
مادة أولى
تشهر نقابة العاملين بشركة المشروعات السياحية .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر مع ملخص نظامه
الأساسي في الجريدة الرسمية .
المدير العام
للهيئة العامة للقوى العاملة
صدر في : 24رمضان 435اه
الموافق :22 يوليو 2014 م
الأحداةش وال 435اه- 2014/8/17م
ا ملخص النظام الأساسي
لنقابة العاملين بشركة المشروعات السياحية اجطمعت الجمعية العمومية التأسيسية بتاريخ 26/ 9/ 2012م وقد تم الافاق بين المؤسسين على تأسيس نقابة العاملين بشركة المشروات السياحية ويقضي نظامها الأساسي بمايلي :
- تهدف النقابة إلى رعاية مصالح عمالها والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين أحوالهم المادية والاجتماعية وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئون العمال .
- يقبل عضواً في النقابة كل من يعمل في شركة المشروعات السياخية .
- قيمة الاشتراك الشهري لعضوية النقابة هو دينارين شهرياً .
- رسم الانضمام إلى النقابة هو خمسة دنانير كويتية فقط تدفع مرة واحدة عند الانضمام أو عند إعادة القيد .
- تودع أموال النقابة في بنك برقان الفرع الرئيسي باسم نقابة العاملاين بشركة المشروعات السياحية ويكون السحب منها بنا على الأحكام والأوضاع الواردة بهذه اللائحة ٠
- تبدأ السنة المالية للنقابة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام .
- تعتبر الجمعية العمومية هي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة .
- تنعقد الجمعية العمومية مرة في شهر يناير كل سنة بصفة
عادية| .
-إيتكون مجلس إدارة النقابة من ثمانية أعضا تتخبهم الجمعلية العمومية لمدة ثلاث سنوات عن طريق الاقترا السري .
-ينتتخب أعضا مجلس الإدارة من بينهم في أول اجتماع لهم بأعد انتخابهم هيئة لمكتب تتكون من رئيس ونائب الرئيس وأمين الصندوق وأمين سر وأمير سر مساعد .
- حددت اللائحة اختصاصات الجمعية العمومية العادية وغير العادية واختصاصات مجلس الإدارة والدفاتر التي تمسكها النقابة .
ا