إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 800
-
قرارات : 14,691
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 5 لسنة 1993 بشأن تحديد اختصاصات نواب المدير العام للهيئة العامة لشؤون القصر

قرار وزاري رقم 5 لسنة 1993

رقم التشريع وسنته

5 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍
- الكويت اليوم
السنة التاسعة والثلاثون - العدد ۱۲۸

الهيئة العامة لشؤون القصر

قرار وزاري رقم ٤ / ٩٣
بشأن تحديد اختصاصات نواب المدير العام للهيئة
العامة لشئون القصر

وزير العدل والشئون الإدارية
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر
بعد الاطلاع على المادة ۷۲ من الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم
٧٩/١٥ بشأن المدنية وعلى القانون رقم ٧٩/٦٧ بشأن الهيئة العامة
لشئون القصر وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٢ في شأن
التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها وعلى القرار
الوزاري رقم ٣ لسنة ۱۹۹۳ بشأن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة
العامة لشئون القصر وعلى ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة
لشئون القصر ولما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
يتولى السيد/ علي محمد العليمي - نائب المدير العام للشئون
المالية والإدارية الإشراف المباشر على الوحدات التالية : -
۱ - إدارة الشئون الإدارية والمالية .
۲ - مركز نظم المعلومات .
٣ - إدارة الشئون القانونية .
٤ - لجنة شئون الموظفين .
٥ - لجنة المناقصات .

مادة ثانية
يتولى تنفيذ ما يسنده إليه مدير عام الهيئة من أعمال .

مادة ثالثة
يتولى مدير عام الهيئة الإشراف على تطبيق هذا القرار واتخاذ
ما يلزم تنفيذه .

مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل
بموجبه
وزير العدل والشئون الإدارية
رئيس مجلس إدارة الهيئة

صدر في : ٨ جمادى الأولى ١٤١٤ هـ
الموافق : ۲۳ أكتوبر ۱۹۹۳ م

الهيئة العامة لشؤون القصر

قرار وزاري رقم ٥ / ٩٣
بشأن تحديد اختصاصات نواب المدير العام للهيئة
العامة لشئون القصر

وزير العدل والشئون الإدارية
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون القصر
بعد الاطلاع على المادة ۷۲ من الدستور وعلى المرسوم بقانون رقم
٧٩/١٥ بشأن المدنية وعلى القانون رقم ٧٩/٦٧ بشأن الهيئة العامة
لشئون القصر وعلى المرسوم بقانون رقم ١١٦ لسنة ١٩٩٢ في شأن
التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها وعلى القرار
الوزاري رقم ۳ لسنة ۱۹۹۳ بشأن الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة
العامة لشئون القصر وعلى ما عرضه السيد/ مدير عام الهيئة العامة
لشئون القصر ولما تقتضيه مصلحة العمل .
قرر
مادة أولى
يتولى السيد/ عبد الرحمن نمش صالح النمش - نائب المدير العام
لشئون رعاية القصر الإشراف المباشر على الوحدات التالية : -
١ - إدارة الخدمة والمتابعة .
۲ - إدارة خدمة ممتلكات القصر .
٣ - إدارة الرعاية الاجتماعية والتربوية .
٤ - إدارة مالية القصر .
٥ - لجنة تصفية التركات .

مادة ثانية
يتولى تنفيذ ما يسنده إليه مدير عام الهيئة من أعمال .

مادة ثالثة
يتولى مدير عام الهيئة الإشراف على تطبيق هذا القرار واتخاذ
ما يلزم تنفيذه .

مادة رابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل
بموجبه
وزير العدل والشئون الإدارية
رئيس مجلس إدارة الهيئة

صدر في : ٨ جمادى الأولى ١٤١٤ هـ
الموافق : ۲۳ أكتوبر ۱۹۹۳ م
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي