مرسوم رقم 69 لسنة 2022 بتعيين نواب مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443 هـ الموافق 15 نوفمبر 2021 م بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 7 من جمادى الأولى سنة 1399 هـ الموافق 4 إبريل سنة 1979 م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له،
- وعلى المرسوم رقم 157 لسنة 2003 بنقل الإشراف على الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ورئاسة مجلس إدارته،
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 16 جمادى الأولى 1401 هـ الموافق 22 مارس 1981 م بالنظام الأساسي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والقرارات المعدلة له،
- وعلى ترشيح مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية
- وبناءً على عرض وزير الخارجية،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي
مادة أولى يُعين نائباً لمدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية – بدرجة وكيل وزارة مساعد كل من:
1- عماد محمود النقيب.
2- وليد شملان البحر.
مادة ثانية على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح
وزير الخارجية د. أحمد ناصر المحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 13 شعبان 1443 هـ الموافق: 16 مارس 2022 م