وزارة الصحة
قرار وزاري رقم 49 لسنة 2020
وزير الصحة:
- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجرايات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 66 لسنة 1970 بمراقبة القادمين من مناطق موبوءة.
- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجد 2019-2020.
- وعلى اتفاقية منظمة الصحة العالمية للوائح الصحية الدولية (IHR) (2005 والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2007).
- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل.
قرر
مادة أولى
تعتبر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (19-COVID) من الأمراض السارية والوبائية وتعد من الأمراض الحجرية التي تخضع لإجراءات العزل للمصابين بها أو المشتبه في إصابتهم حسب مقتضيات المصلحة العامة.
مادة ثانية
يعتبر انتشار فيروس كورونا المستجد (وباء) وفقا لتصنيف منظمة الصحة العالمية ويلزم اتخاذ كافة الإجراءات الصحية الواجبة في الأماكن التي كان يعيش فيها المرضى المصابين أو المشتبه بإصابتهم بهذا الفيروس قبل عزلهم، بما يكفل سلامة مخالطيهم، وأن يتم اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية والاحترازية التي تضمن سلامة المجتمع من انتشار هذا الوباء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة.
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخه، وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في : 26 جمادى الآخرة 1441 هـ
الموافق : 20 فبراير 2020 م