إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (6) لسنة 2020 بشأن الوضع الوظيفي في حالات الحجر الإلزامي الذي تقرره وزارة الصحة بسبب فيروس كورونا المستجد

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

6 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم )6 ( لسنة 2020 بشأن

الوضع الوظيفي في حالات الحجر الإلزامي الذي تقرره

وزارة الصحة بسبب فيروس كورونا المستجد

بناء على ما سبق أن أصدره مجلس الوزراء من قرارات وتوجيهات حول كيفية التعامل ومعالجة الظروف الاستثنائية المتعلقة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وما تصدره وزارة الصحة من قرارات وتعاميم بشأن الحجر الإلزامي بمختلف أنواعه.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1/378)المتخذ في اجتماعه رقم (13/2020)المنعقد بتاريخ .2020/3/9 يود ديوان الخدمة المدنية توجيه كافة الجهات الحكومية إلى أن معالجة الوضع الوظيفي لحالات الحجر الإلزامي )للعلاج أو احترازيا( سواء بالمنزل أو بمراكز إيواء أو بمستشفيات أو غيرها ــ الذي تقرره وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تكون كالتالي :

[1]الحالة الوظيفية للموظف ) حجر إلزامي ( يمنع بموجبه الموظف من مباشرة العمل بسبب الحجر الإلزامي وفقا للمدد أو الفترات التي تحددها وزارة الصحة أيا كان نوع الحجر أو مدته.

[2]يعتمد ما يصدر عن وزارة الصحة في شأن تقرير الحجر الالزامي بمختلف أنواعه وتحديد المشمولين به.

[3]يستحق الموظف مرتبه كاملا خلال فترة الحجر الإلزامي بمختلف أنواعه ويقصد بالمرتب الكامل الراتب

الأساسي والعلاوة الاجتماعية وكافة البدلات والمكافآت والعلاوات الشهرية التي تأخذ حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.

(4)الحجر الإلزامي بمختلف أنواعه يقطع كافة أنواع الإجازات.

(5)لا يترتب على الحجر الإلزامي بمختلف أنواعه مساس بالحقوق الوظيفية والمالية للموظف وتعامل فترة

الحجر المشار إليه ــ أيا كانت مدته ــ كمدة مزاولة فعلية في بعض مجالات الوظيفة العامة استثناء من النصوص أو القواعد التي تقرر استبعادها ، كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف مكافاة الأعمال الممتازة أو لتقييم الأداء تقييما

فعليا أو حساب مدد الخبرة العملية لشغل

الوظائف أو رفع المستويات الوظيفية.

رئيس الديـــوان

صدر في :15 من رجب 1441 .هـ

الموافق :10 من مارس 2020 .م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي