القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.
3- يجوز لرئيس اللجنة أو من ينوب عنه دعوة عضوا واحدا فقط من الجهة التي يمثلها أكثر من عضو وذلك حسب موضوع الاجتماع.
4- للجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا أو من الموظفين بالجهات الممثلة في اللجنة وغيرهم ويكون لهم حق حضور الجلسات والمناقشات وإبداء الرأي دون حق التصويت.
5- يجوز لرئيس اللجنة مخاطبة الجهة لترشيح عضو بديل في حال تغيب العضو الحالي ثلاث اجتماعات متواصلة.
6-دراسة الشكاوي التي ترد إليها من ذوي الشأن فيما يتعلق بإخلال الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية بالتزاماتها في هذا الشأن.
7-تحدد اللجنة مكافأة سنوية لرئيس وأعضاء اللجنة على النحو التالي:
رئيس اللجنة (2000د.ك) كل عضو من أعضاء اللجنة (1500 د.ك).
مادة رابعة
تكون هذه اللجنة دائمة.
مادة خامسة
تقوم اللجنة برفع توصية الى معالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة لاعتمادها.
مادة سادسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذ كل فيما يخصها ويلغى كل ما يخالف لأحكامه.
وزير التجارة والصناعة
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة
خالد ناصر عبدالله الروضان
صدر في : 24 شوال 1441 هـ
الموافق :16 يونيو 2020 م
وزارة الصحة
قرار وزاري رقم 79 لسنة 2020
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 33 لسنة 1960 بشأن إجراءات الرقابة الصحية بدولة الكويت على القادمين من المناطق بأمراض سارية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 والخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية وأحكام المادة 15 منه وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام
القانون رقم 8 لسنة 1969 المشار اليه.
- وعلى قرارات مجلس الوزراء الموقر بشأن بعض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 670 المتخذ في اجتماعه رقم 2020/31 المنعقد بتاريخ 2020/5/18 بشأن تشكيل فريق فني لإدارة تطبيق ( شلونك ) وتعديلاته .
- وعلى تقارير منظمة الصحة العالمية بخصوص حالات كورونا المستجدة 2019-2020.
- وعلى القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2020 بإضافة الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) الى الجدول الملحق بالقانون رقم 8 لسنة 1969 واعتبارها من الأمراض السارية والوبائية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 77 لسنة 2020 بشأن آلية تطبيق الحجر المنزلي .
- ورغبة من الوزارة في متابعة الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) والتي لا تعاني من أيه أعراض مرضية من خلال تطبيق شلونك.
- وبناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( COVID-19 ) ووفق التدابير المقررة .
قرر
مادة أولى
تعتمد الآلية التالية لتطبيق العزل المنزلي لحالات الإصابة أو الاشتباه بفيروس كورونا ( COVID-19 ) ليتم متابعتها من خلال تطبيق " شلونك " بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وذلك على النحو التالي:
أولاً: على جميع أفراد المجتمع عند أخذ مسحة (COVID-19) تحميل وتثبيت تطبيق شلونك على هاتفهم النقال وتوقيع جميع الاقرارات اللازمة المرفقة لهذا القرار واعتبارهم في الحجر المنزلي لحين ظهور نتيجة الفحص.
ثانياً: في حالة ثبوت عدم إصابة الشخص بفيروس كورونا (نتيجة الفحص سالبة) (Negative) تنتهي فترة الحجر المنزلي ما عدا المخالطين اللصيقين فيجب عليهم استكمال الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.
ثالثاً: في حالة ظهور نتيجة (غير قابل التحديد) (Equivocal) يتم إعادة الفحص بعد 72 ساعة من الفحص المبدئي واعتبار الشخص لا يزال تحت الحجر المنزلي.
رابعاً: في حالة ثبوت إصابة الشخص بفيروس كورونا (نتيجة الفحص إيجابية) (Positive) يتم العزل المنزلي لمدة 10 أيام (من تاريخ المسحة) للذين ليس لديهم أعراض قابلة للتغيير حسب المستجدات الطبية العالمية.
خامساً: يجب تطبيق الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الشخص المصاب وأفراد أسرته وغيرها من المقيمين معه (المرفقة بهذا القرار).
مادة ثانية
يلتزم الأفراد المعزولين باستخدام التطبيق الالكتروني (شلونك) ، وذلك لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم ، والتأكد من التزامهم بالعزل المنزلي حسب العنوان المدون بالتطبيق الالكتروني مع الالتزام بالضوابط التالية:
1- الذهاب الى المستوصف المخصص لمرضى (COVID-19) حسب عنوان السكن المسجل بالبطاقة المدنية لتفعيل التطبيق.
2- الاستجابة لجميع اشعارات التطبيق بشكل فوري.
3- عدم إطفاء خاصية البلوتوث وخاصية تحديد الموقع.
4- التأكد من تشغيل الهاتف النقال على مدار 24 ساعة.
5- التأكد من وجود رصيد بالهاتف النقال واتصاله بالإنترنت باستمرار والرد على اتصال الأطباء المشرفين.
6- التأكد من وجود الهاتف النقال بجانبك باستمرار وعدم اعطاءه لأي شخص آخر.
7- لا يسمح بتغيير مكان العزل / الحجر المنزلي إلا للضرورة القصوى مع إخطار السلطات الصحية.
8- الالتزام بتنفيذ التعليمات والارشادات الفنية والصحية ، والالتزام بأي تحديث لتطوير خصائص برنامج شلونك يتم إضافتها بالمستقبل من أجل المصلحة العامة.
مادة ثالثة
يتم عمل زيارة مفاجئة للمعزولين منزلياً من قبل (الأطباء أو المفتشين الصحيين) ، وفي حالة ثبوت عدم التزام الشخص الخاضع للعزل الثابت بإقراره عند الوصول يتم إعداد تقرير من قبل الأطباء المعالجين في وزارة الصحة وإحالته لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.
مادة رابعة
في حالة عدم تمكين المخولين من وزارة الصحة (الأطباء أو المفتشين الصحيين) من القيام بعملهم في زيارة للمعزولين منزلياً والتأكد من التزامهم بالعزل المنزلي يتم الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة لتحرير محضر بالواقعة وإحالته لجهات الاختصاص القضائي.
مادة خامسة
في حالة ضبط أي شخص يقوم بزيارة المنزل الذي يوجد به فرد خاضع للعزل المنزلي يتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالف.
مادة سادسة
لكل شخص في المجتمع الإبلاغ عن أي فرد خاضع للعزل المنزلي ولم يلتزم به ، وعلى الجهات الأمنية سرعة الاستجابة لهذه البلاغات والتأكد من جديتها ، ومن ثم ضبط المخالف وإحالته للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقه.
مادة سابعة
في حالة مخالفة الشخص الخاضع للعزل ومخالطته للآخرين فإنه يطبق عليه الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 1969 المشار اليه والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2020 كونه على علم بإصابته ومن الممكن نقل العدوى للآخرين.
مادة ثامنة
يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخه.
وزير الصحة
د. باسل حمود الصباح
صدر في: 2 شوال 1441هـ
الموافق: 25 مايو 2020م
الثلاثاء 2 ذو القعدة1441 هـ - 2020/6/23م
مرفق القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2020
بيان الإجراءات الواجب اتباعها في العزل المنزلي
أولاً: الإجراءات الواجب اتباعها من قبل الشخص المصاب في العزل المنزلي:
1. اختيار غرفة منفصلة عن باقي أفراد الأسرة، ويفضل أن تكون مع حمام داخلي منفصل، إذا لم يتوفر حمام منفصل، يتم استخدام حمام مشترك مع الآخرين بعد التأكد من تنظيفه عند كل استخدام ويفضل أن يقوم المريض بعملية تطهير الحمام بعد كل استعمال للحمام مع ارتداء الكمام والقفازات.
2. احرص على فتح النوافذ وثوية الغرفة بشكل مستمر.
3. عدم الاختلاط مع بقية أفراد الأسرة في المنزل، والامتناع عن استقبال الزوار.
4. عدم مغادرة المنزل، وفي حال وجود أي طارئ طبي الاتصال بالرقم المخصص من قبل وزارة الصحة (151).
5. استخدام الهاتف عند الحاجة إلى التواصل مع أي شخص آخر في المنزل.
6. الرد على الرسائل الالكترونية والاتصالات الهاتفية للمتابعة اليومية بخصوص الأعراض الصحية ودرجة الحرارة.
7. عدم مشاركة أحداً الأدوات الشخصية والحرص على نظافتها وتعقيمها.
8. تعقيم الأسطح ومقابض الأبواب باستمرار.
9. تجنب الطهي أو إعداد الطعام للآخرين، على أن يقوم شخص آخر في المنزل بطهي الطعام لتجنب دخول المطبخ.
10. تناول الطعام في الغرفة الشخصية وتجنب الأكل أو الشرب مع بقية أفراد المنزل.
11. عدم مشاركة أدوات الطعام مع الآخرين ويفضل استخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد.
12. غسل الأواني الخاصة بشكل منفصل عن الأواني الأخرى في المنزل.
13. التأكد من وجود سلة مهملات محكمة الغلق في الغرفة الخاصة، ووضع كيساً بلاستيكياً فيها والتأكد من غلق الكيس بإحكام قبل رميه وغسل اليدين بالماء والصابون جيداً على الفور بعد الانتهاء.
14. التأكد من توفر الإمدادات الكافية في المنزل من الدواء في حالة المعاناة من مرض مزمن.
15. الطلب من الآخرين -أفراد الأسرة أو الأصدقاء -القيام بالمهام نيابة عنهم مثل شراء الطعام أو الدواء.
16. التأكد من شرب كمية كافية من الماء يوميًا.
17. التأكد من الحصول على قسط كاف من النوم والراحة.
18. التأكد من غسل اليدين بالماء والصابون بشكل متكرر باستخدام التقنية الصحيحة ولمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدام معقم لليدين يحتوي على نسبة 60% على الأقل من الكحول في حالة عدم توفر الماء والصابون.
19. تجنب الاتصال بأي حيوان أليف في المنزل، خاصة إذا كان هناك أشخاص آخرون على اتصال به أيضًا.
ثانياً: الإجراءات الواجب اتباعها من قبل أفراد الأسرة وغيرهم من المقيمين مع الشخص في العزل المنزلي:
1. يجب على أفراد الأسرة وغيرهم من المقيمين مع المريض عدم الخروج إلا للضرورة القصوى مع عدم استقبال الزوار.
2. السماح لفرد واحد فقط من أفراد الأسرة برعاية وخدمة المريض قيد العزل الصحي بالمنزل إذا دعت الحاجة، مع ارتداء كمامة وقفازات بلاستيكية، ومن ثم التخلص منها بعد الاستخدام وغسل اليدين على الفور بعد مغادرة الغرفة.
3. تجمع ملابس المريض قيد العزل الصحي بالمنزل في سلة منفصلة وتغسل وتعلق للتعرض للشمس أو المجفف الكهربائي منفصلة عن باقي ملابس الأفراد مشاركي السكن.
4. إبقاء الشخص المريض قيد العزل الصحي بالمنزل بعيداً عن أفراد الأسرة الآخرين، على سبيل المثال مع إغلاق الباب أثناء النوم ويجب عدم مشاركة غرفة النوم.
5. يجب على جميع أفراد المنزل غسل أيديهم بانتظام وتجنب لمس الوجه أو الفم أو الأنف وتغطية الفم بمنديل ورقي أثناء السعال أو العطس والتخلص منه على الفور ورميه في سلة مهملات مغطاة بكيس بلاستيكي، وثم غسل اليدين فورًا، وفي حالة عدم توفر منديل القيام بالسعال أو العطس في الكوع المثني.
6. تجنب مشاركة الأدوات المنزلية مثل الأطباق أو أكواب الشرب أو أواني الأكل أو فراشي الأسنان أو الملابس أو الوسائد أو مفارش السرير أو المناشف مع الشخص المحجور عليه وغسل هذه الأدوات جيدًا بالماء الدافئ والصابون بعد الاستخدام.
7. تنظيف وتطهير الأسطح والأغراض المستخدمة مرة واحدة على الأقل في اليوم، بما في ذلك مقابض الأبواب والمراحيض والطاولات وأجهزة التحكم عن بعد والهواتف المحمولة وجميع الأسطح والأغراض الأخرى كثيرة الاستخدام، ويجب استعمال القفازات ذات الاستخدام الواحد عند التنظيف، وبمجرد الانتهاء من التنظيف تخلص من القفازات واغسل يديك جيدًا.
8. استخدم طرق بسيطة لشرح الوضع للأطفال وتجنب أي اتصال مباشر مع المحجور عليه.
ثالثاً: الأغراض التي يجب أن تكون متوفرة في المنزل:
1. الكمامة (لا تستخدم أكثر من مرة، وترمى في سلة مع غسل اليدين) ما عدا القابلة للغسل.
2. جهاز قياس درجة الحرارة.
3. أدوية خافضة للحرارة.
4. صابون لليد.
5. معقم لليدين (يحتوي على نسبة 60% من الكحول على الأقل) إن وجد.
6. مواد التنظيف المنزلية (بما في ذلك مواد تنظيف المرحاض والمطبخ).
7. مناديل ورقية.
8. صناديق قمامة مغلقة.
دولة الكويت
وزارة الصحة
إقرار وتعهد
بالالتزام بإجراءات العزل الصحي المنزلي
Acknowledgement and pledge to comply with the medical home isolation procedures
الاسم / Name:.................................................................................................................
الرقم المدني/CVID: ..................................الجنسية/Nationality:......................................
عنوان العزل المختارIsolation address: ...................................................................
المنطقة/Area............................ قطعة/Block ...................... شارع/Street........................
جادة/Avenue............................ منزل/House....................... الدور/Floor.........................
أقر بأنه تم إخطاري من الجهات المعنية بوزارة الصحة بتأكد إصابتي بفيروس كورونا المستجد 19-COVID، لذلك أتعهد باتباع جميع التعليمات والنصائح والتدابير الاحترازية والقرارات الصادرة من وزارة الصحة، والالتزام بالحجر والعزل المنزلي وفق الإجراءات التي تحددها السلطات المختصة بالكويت وعدم الخروج من المنزل إلا وفق التعليمات والإجراءات الصحية وعدم مخالطة الموجودين بالمنزل.
كما أتعهد بتحميل وتفعيل وتحديث تطبيق "شلونك" وعدم غلق الهاتف والتواصل مع السلطات الصحية والاستجابة لجميع تعليماتهم حفاظا على حياتي وسلامة المجتمع، وفي حالة مخالفتي لما تقدم أتحمل المسؤولية القانونية وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لعام 1969م وتعديلاته بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية.
كما أقر بأن المعلومات التي أدليت بها صحيحة.
وهذا إقرار مني بذلك،،،،
التوقيع /Signature: .........................................التاريخ/Date: .......................................
موظف الصحة /MOH employee :.................................. التوقيع/Signature : .................................
دولة الكويت
وزارة الصحة
وزارة الصحة
إقرار وتعهد (1)
بالالتزام بإجراءات العزل المنزلي قبل ظهور نتيجة مسحة فيروس كورونا المستجد
أتعهد انا / الاسم:..................................................................
الرقم المدني:........................................... الجنسية:...............................
بإتباع الأوامر واللوائح الصادرة من وزارتي الصحة والداخلية والالتزام بالعزل المنزلي وفق الإجراءات المتبعة من السلطات المختصة بالكويت حرصاً على الصحة العامة وتجنباً للمسائلة القانونية وفقاً لقانون الأمراض السارية رقم (8) لعام 1969م وتعديلاته، وأتعهد بالبقاء في مكان العزل المنزلي المحدد من قبلي ولمدة العزل المنزلي وفق ما تقرره السلطات الصحية، مع التعاون التام معهم للحد من انتشار أي أمراض في دولة الكويت وتقديم المصلحة العامة لحماية المجتمع من أي أمراض أو أوبئة خاصة وأعلم بأن هناك إجراءات واجبة التطبيق حماية لي ولغيري وأنه في حال عدم التزامي بتلك الإجراءات وفقاً لمواد القانون المذكور سأعرض نفسي للعقوبات والمسائلة القانونية.
كما أتعهد بالالتزام التام بالتعليمات والأوامر المتعلقة بصحتي ووجودي داخل مكان العزل المنزلي طوال الفترة المطلوبة وهذا إقرار مني بالالتزام كما أقر بأن المعلومات التي أعطيتها صحيحة.
وهذا إقرار مني بذلك ،،،،
التوقيع:........................................... التاريخ:...........................................
موظف الصحة:.................................. التوقيع:...........................................
Ver 1.3
دولة الكويت
وزارة الصحة
شلونك
SHLONIK
اقرار وتعهد
بالالتزام بإجراءات تطبيق شلونك اثناء فترة العدوى
اتعهد انا / الاسم: ........................................................................................
الرقم المدني: ........................................... رقم الموبايل: ...........................................
باتباع الأوامر واللوائح الصادرة من وزارتي الصحة والداخلية والالتزام بجميع اجراءات تطبيق شلونك وبقانون رقم 4 من سنة 2020 والذي ينص على كل من علم انه مصاب بأحد الامراض السارية وتسبب عمدا في نقل العدوى لشخص اخر يعاقب بالسجن كحد أقصى 10 سنوات وغرامة لا تزيد عن 10 ألف دينار او احدى هاتين العقوبتين..
اهم اجراءات تطبيق شلونك التي يجب اتباعها هي:
[ ] تحميل تطبيق شلونك
[ ] الاستجابة لجميع إخطارات التطبيق بشكل فوري.
[ ] عدم إطفاء خاصية البلوتوث وخاصية تحديد الموقع.
[ ] التأكد من فتح الهاتف النقال طوال الوقت مع التأكد من شحنه على مدار 24 ساعة.
[ ] التأكد من وجود رصيد بالهاتف النقال وإتصاله بالإنترنت باستمرار، و الرد على اتصال الأطباء المشرفين.
[ ] التأكد من وجود الهاتف النقال بجانبك باستمرار وعدم إعطاءه لأي شخص آخر.
[ ] لا يسمح بتغير مكان العزل/ الحجر المنزلي إلا للضرورة القصوى وبعد إخطار السلطات الصحية.
[ ] الالتزام بالتقيد وتنفيذ جميع التعليمات والاررشادات الفنية والصحية بأي تطوير لخصائص برنامج شلونك يتم إضافتها بالمستقبل من أجل المصلحة العامة.
وهذا إقرار مني بذلك ،،،،،،،
التوقيع: .................................................. التاريخ: ..................................................
موظف الصحة: ......................................... التوقيع: .........................................
**ملاحظة: تعطى نسخة من التعهد لصاحب العلاقة.