إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 49 لسنة 2015 بشأن إصدار لائحة تنظيمية للمبرات الخيرية ، وتخضع المبرات الخيرية من حيث نشاطها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها لأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار .

رقم التشريع وسنته

49 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 49 /أ ) لسنة 2015

بشأن إصدار لائحة تنظيمية للمبرات الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته والقرارات المنفذة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 بشأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .

-- وعلى القانون رقم (14) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.

- وعلى القرار (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات .

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

" قرر "

المادة الأولى :

تخضع المبرات الخيرية من حيث إنشائها وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها لأحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار.

المادة الثانية :

ينشر هذا القرار واللائحة المرفقة بالجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشره ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 29 مارس 2015م

الموافق : 9 جمادى الآخرة 1436 هـ

اللائحة التنظيمية للمبرات الخيرية

الفصل الأول

تعاريف وأحكام عامة

مادة (1)

يقصد بالعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذه اللائحة المعنى المبين قرين كل منها :

الوزير : - وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

الوزارة :- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

الإدارة : - إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات.

صاحب الطلب :- هو كل شخص طبيعي أو اعتباري تقدم بطلب إشهار مبرة خيرية .

مادة (2)

يلتزم مؤسسو وأعضاء مجلس إدارة المبرة بأحكام القانون رقم (24) لسنة 1962 وتعديلاته في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والقرارات المنفذة له، وقانون العمل الأهلي رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي، وبسترشد بالنظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية الصادر بالقرار رقم (48) لسنة 1999.

مادة (3)

تقيد المبرة الخيرية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة بكافة التعليمات التنظيمية وإجراءات الأمن والسلامة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة (4)

أ- يحظر على صاحب الطلب القيام بأي نشاط خيري أو اجتماعي إلا بعد إشهار المبرة بموجب قرار الوزير طبقا للنظم والأوضاع المقررة في هذا الشأن .

ب- لا يجوز لصاحب الطلب أن يتعاقد أو يبرم أية معاملة باسم المبرة قبل الحصول على موافقة الوزارة على إشهارها .

ج- لا يجوز نقل موقع المبرة أو تعديل مواصفاتها أو إنشاء فرع لها قبل الحصول على موافقة الوزارة الخطية المسبقة .

د- تلتزم المبرة بعدم طلب أية تبرعات من الجمهور أو الدعوة الى ذلك بأي شكل من الأشكال إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

الفصل الثاني

في شروط إشهار المبرة

مادة (5)

أ- يشترط للموافقة على إشهار المبرة ما يلي :-

1) أن يكون مؤسسو المبرة وأعضاء مجلس إدارتها كويتي الجنسية ولا يقل عمر أحدهم عن 21 سنه .

2) أن لا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص.

ب- يتقدم مؤسسو المبرة بكتاب الى الوزير بطلب إشهار المبرة ويرفق معه الأوراق التالية :-

1) النظام الأساسي للمبرة مسترشدا بالقرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 الصادر بالنظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

2) محضر الاجتماع الخاص باختيار أعضاء مجلس إدارة المبرة .

(3) صور عن البطاقات المدنية الخاصة بالمؤسسين .

(4) أرقام هواتف المؤسسين أو من ينوب عنهم لمراجعتهم .

(5) إحضار تعهد خطي بعدم جمع التبرعات من الجمهور، أو ممارسة أي نشاط خيري إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

ج- يحول الكتاب المقدم إلى الإدارة لمتابعة باقي الإجراءات بعد توافر الشروط التالي بيانها وذلك بعد عرض الأوراق المقدمة الى لجنة إشهار جمعيات نفع عام جديدة للموافقة على إشهارها ومن ثم استكمال الإجراءات :-

(1) أن يكون المبنى صالحاً لأغراض المبرة ومستقل بذاته عن أية مباني أخرى .

(2) أن لا تقل مساحة المبنى عن 250 م (مائتين وخمسين) متراً مربعاً .

(3) أن تخصص مواقف تتسع لعدد عشرين سيارة على الأقل .

(4) فتح صندوق بريد باسم المبرة .

مادة (6)

يشترط لإشهار المبرة موافقة الجهات المذكورة أدناه :-

أ- بلدية الكويت " إدارة التنظيم والبناء " يتضمن الموافقة على مقر المبرة وسلامة مبناها ويجدد كل خمس سنوات.

ب- الإدارة العامة للإطفاء يتضمن توافر اشتراطات السلامة اللازمة التي تحددها الإدارة المذكورة ويجدد سنويا .

ج- وزارة الداخلية " الإدارة العامة للأدلة الجنائية" بحسن السيرة والسلوك لسائر المؤسسين .

د- شهادة بنكية من أي بنك محلي تختاره المبرة تفيد بإيداع مبلغ (50.000) خمسون ألف دينار كويتي باسم المبرة.

مادة (7)

يقوم مفتشو الإدارة بزيارة موقع المبرة للتأكد من المواصفات والشروط المطلوبة .

مادة (8)

أ- تقوم الإدارة برفع مذكرة إلى معالي الوزير بطلب إشهار المبرة .

ب- تقوم الإدارة بتوجيه كتاب إلى " إدارة التسجيل العقاري" بوزارة العدل التوثيق النظام الأساسي للمبرة .

ج- يصدر قرار وزاري بإشهار المبرة ويتضمن اسم المبرة ومقرها .

د- ينشر القرار الصادر وإشهار المبرة وملخص النظام الأساسي بالجريدة الرسمية ((الكويت اليوم )).

مادة (9)

تلتزم المبرة بإبرام عقود عمل مع المتقدمين للعمل في المبرة وتوثق من الإدارة .

مادة (10)

يتعين نصب لوحة تعريفية بموقع واضح بأعلى المبنى تحمل اسم المبرة وتتضمن ما يلي :

أ- اسم المبرة .

ب- رقم القرار الصادر من الوزارة بإشهار المبرة.

ويراعى في ذلك مطابقة اللوحة لكافة الشروط والمواصفات التي تحددها الإدارة.

مادة (11)

تلتزم المبرة بإعداد اللوائح التالية لتنظيم العمل فيها :-

أ- لائحة مالية .

ب- لائحة إدارية بمواعيد العمل والجزاءات .

ج- لائحة فنية تشمل أنشطة المبرة ومشاريعها وأعمالها .

الفصل الثالث

" في الإشراف والرقابة "

مادة (12)

يلتزم مجلس إدارة المبرة سنويا بتقديم تقرير مالي معتمد من مراقب الحسابات المستقل ، وتقرير إداري عن أعمال المبرة وإنجازاتها في المواعيد المحددة وفقا لنظامها الأساسي .

مادة (13)

تلتزم المبرة كل سنتين بموافاة الوزارة بأسماء المرشحين لشغل عضوية مجلس الإدارة وذلك وفقاً للمواعيد والإجراءات المقررة بالنظام الأساسي للمبرة.

مادة (14)

لموظفي الإدارة حق التفتيش على المبرة المشهرة وذلك في أي وقت دون سابق إنذار ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على السجلات والأوراق المتعلقة بعمل المبرة .

مادة (15)

في حالة صدور قرار بتعليق إشهار المبرة من قبل الوزارة يلتزم مجلس الإدارة بإخطار العاملين في المبرة وذلك قبل أسبوعين من موعد التعليق.

الفصل الرابع

في الجزاءات

مادة (16)

في حالة الإخلال بأحكام هذا القرار واللائحة المرفقة به والقرارات التنظيمية المنفذة له تطبق الإجراءات التالية على المبرة وذلك وفق التالي :-

أ- توجيه إخطار تلافي المخالفات وضرورة إزالتها خلال المهلة التي تحددها الوزارة.

ب- توجيه إخطار نهائي للمبرة .

ج- وفي حال مرور مدة تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ المخالفة ولم يتخذ أي إجراء نحو تلافيها يتم إيقاف كافة الحسابات المصرفية للمبرة ولا يتم فتحها إلا في حال تعديل وضع المبرة .

مادة (17)

للوزارة حق تعليق إشهار المبرة وذلك في الحالات التالية :

أ- استمرار المبرة بمخالفة أحكام هذا القرار واللائحة المرافقة له.

ب- في حال عدم تقديم الميزانية العمومية والتقرير الإداري لمدة عامين متتاليين

ج- إخفاء أي معلومات أو بيانات مالية تطلبها الوزارة أو التلاعب بها أو تقديم معلوماتضللة.

مادة (18)

يجوز حل المبرة بقرار من الوزير في إحدى الحالات التالية :-

أ- إذا تناقصت عضويتها لأقل من 10 أعضاء إلا إذا تم استكمال

باقي الأعضاء خلال شهر من تاريخ نقص العدد.

ب- إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفات جسيمة لنظامها

الأساسي والتي تتمثل في :-

1) جمع تبرعات دون الحصول على موافقة الوزارة .

2) الدخول في مضاربات مالية أو عقارية .

3) استقبال تبرعات من جهات خارجية .

4) تحويل أموال خارج دولة الكويت دون الحصول على موافقة

الوزارة والجهات الحكومية ذات الصلة.

ج- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية .

ومع ذلك يجوز للوزير أن يعين بقرار مسبب مجلس إدارة مؤقت

يتولى اختصاصات مجلس الإدارة بدل من حل المبرة إذا كان ذلك

في مصلحة الأعضاء والأهداف الاجتماعية للمجتمع .

مادة (19)

يصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة لتصفية أموال المبرة محدد به طريقة التصفية ومدة التصفية وأتعاب مصفين ويجوز تجديدها لأكثر من

مدة .

مادة (20)

تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى الوزارة لتقوم بتحديد الجهة التي ستؤول إليها هذه الأموال .

مادة (21)

في حال صدور قرار بحل المبرة وجب على مجلس إدارة المبرة

تسليم أموالها المنقولة والثابتة وجميع المستندات والسجلات إلى لجنة التصفية.

مادة (22)

يسري على المبرات الخيرية القرار الوزاري رقم (101) لسنة

1995 بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات، وأية أحكام أخرى

تصدرها الوزارة بهذا الشأن.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي