إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 485 لسنة 2015 بشأن أن يلغى الترخيص التجارى الممنوح لشركة البناء و التشييد العقارية ( ش.م.ك) مقفلة رقم ( م.م./2005/1045) وذلك لمخالفة اشترطات تجديد الترخيص المذكور خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون

رقم التشريع وسنته

485 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 484 ) لسنة 2015

بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم (م.م/2009/2045)

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013، ولائحته التنفيذية.

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ،

-وعلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بملحق اللائحة رقم (1) لتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها.

- وعلى مذكرة اللجنة الفنية القانونية الدائمة .

- ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى :

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة عوائد للاستشارات المالية والإدارية (ش.م.ك) مقفلة رقم (م.م/2009/2045) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص المذكور خلال المدة المقررة بالمادة 11/ 4 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها، وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة 7/297 من القانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 2013/97 .

مادة ثانية :

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في :14 صفر 1437هـ

الموافق 26 نوفمبر 2015م

قرار وزاري رقم ( 485 ) لسنة 2015

بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم

( م.م/2005/1045 )

وزير التجارة والصناعة

-بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

-وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013، ولائحته التنفيذية.

-وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ،

-وعلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بملحق اللائحة رقم (1) لتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها.

-وعلى مذكرة اللجنة الفنية القانونية الدائمة .

-ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة البناء والتشييد العقارية (ش.م.ك) مقفلة رقم (م.م/2005/1045) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص المذكور خلال المدة المقررة بالمادة 11/ 4 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها، وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة 7/297 من القانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 2013/97 .

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. يوسف محمد العلي

صدر في:14 صفر1437هـ

الموافق:26 نوفمبر 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي