قرار وزاري رقم 485 لسنة 2015 بشأن أن يلغى الترخيص التجارى الممنوح لشركة البناء و التشييد العقارية ( ش.م.ك) مقفلة رقم ( م.م./2005/1045) وذلك لمخالفة اشترطات تجديد الترخيص المذكور خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون
ساري
قرار وزاريرقم 485 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 485 لسنة 2015 بشأن أن يلغى الترخيص التجارى الممنوح لشركة البناء و التشييد العقارية ( ش.م.ك) مقفلة رقم ( م.م./2005/1045) وذلك لمخالفة اشترطات تجديد الترخيص المذكور خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون1 / 1