إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 213 لسنة 2015 بشأن الترخيص التجارى رقم (م . م / 2007/1614 ) الممنوح لشركة ميدل إيست لاكجرى جروب كويت ، وذلك لمخالفة إشتراطات تجديد الترخيص المذكور خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات ا

رقم التشريع وسنته

213 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة أولي :

تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل الشركة العربية للزراعة بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

أنس خالد الصالح

صدر في:11رجب 1436هـ

الموافق:30 ابريل 2015م

قرار وزاري رقم ( 212) لسنة 2015

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملاحق المرفقة بها .

وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.

وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22.

وعلى القرار الوزاري رقم 432 لسنة 2012 بإلغاء الترخيص التجاري لشركة الوفرة للزراعة والري.

قرر

مادة أولى :

تتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأن حل شركة الوفرة للزراعة والري بقوة الأثر القانوني المترتب على تطبيق المادة 297 فقرة (7) من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 ولائحته التنفيذية.

مادة ثانية :

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى كافة الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه.

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

أنس خالد الصالح

صدر في:11 رجب 1436هـ

الموافق:30 أبريل 2015م

قرار وزاري رقم ( 213 ) لسنة 2015

بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم

( 2007/1614/م.م )

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013، ولائحته التنفيذية،

- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ،

- وعلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بملحق اللائحة رقم (1) لتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2015 بتشكيل لجنة لدراسة مخالفات الشركات لأحكام المرسوم بقانون إصدار قانون الشركات المشار إليه.

- وعلى تقرير اللجنة المشار إليها أعلاه.

- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة ميدل ايست لاكجري جروب كويت رقم (م.م/1614/ 2007 ) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص المذكور خلال المدة المقررة بالمالدة 11/ 4 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها، وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة 7/297 من القانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم . 2013/97

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا

القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

ووزير التجارة والصناعة بالوكالة

أنس خالد الصالح

صدر في: 11 رجب 1436هـ

الموافق: 30 أبريل 2015م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي