إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 283 لسنة 2015 بشأن أن يُلغى الترخيص التجارى الممنوح لشركة مول للخدمات العقارية رقم ( م . م 2008/19705) وذلك لمخالفة إشتراطات تجديد الترخيص المذكورة خلال المدة المقررة بالمادة 4/11 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات

رقم التشريع وسنته

283 لسنة 2015

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (282) لسنة 2015

بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم

(2008/1949/م.م)

وزير التجارة والصناعة

بعد الإطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013، ولائحته التنفيذية.

وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية،

وعلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بملحق اللائحة رقم (1) لتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها.

وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/6/2.

ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة السومد العقارية رقم (م.م/2008/1949) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص المذكور خلال المدة المقررة بالعادة 4/11 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها، وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة 7/297 من القانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم .2013/97

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

د. يوسف محمد العلي

وزير التجارة والصناعة

صدر في: 2015/6/3

قرار وزاري رقم (283) لسنة 2015

بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم

(2008/19705/م.م)

وزير التجارة والصناعة

بعد الإطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013، ولائحته التنفيذية.

وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية،

وعلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بملحق اللائحة رقم (1) لتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها.

وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/6/2.

ولمقتضيات المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى الترخيص التجاري الممنوح لشركة مول للخدمات العقارية رقم (م.م/2008/19705) وذلك لمخالفة اشتراطات تجديد الترخيص المذكور خلال المدة المقررة بالعادة 4/11 بالقانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها، وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة 7/297 من القانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم .2013/97

مادة ثانية

على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا

القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.

د. يوسف محمد العلي

وزير التجارة والصناعة

صدر في: 2015/6/3

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي