إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 484 لسنة 2023 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون اقامة الاجانب وتعديله.

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

484 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

(قرار وزاري رقم 484 لسنة 2023)

بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 2019/957

باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديله النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 1959/17 بقانون إقامة الأجانب وتعديلاته.

- وعلى القرار الوزاري رقم 2019/957 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وتعديله.

- وعلى كتابي وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والإقامة رقمي 2023/3/3 ، 2022/12/6 22107 ، 7201 المؤرخين ومرفقاتهما.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يضاف إلى المادة (4) من القرار الوزاري رقم 2019/957 المشار إليه بند جديد برقم (15) يكون نصه الآتي:

15- سمة دخول لممارسة أنشطة رياضية أو ثقافية أو اجتماعية: تصدر من الإدارة العامة لشئون الإقامة بناءً على الطلب المقدم من إحدى الأندية الرياضية أو المؤسسات والهيئات والجمعيات الثقافية والاجتماعية المعتمدة في البلاد وفقاً للضوابط التي تضعها الإدارة العامة لشئون الإقامة، وتجيز هذه السمة لحاملها الإقامة المؤقتة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر، ويجوز تجديدها بما لا يجاوز السنة من تاريخ الدخول وفقاً لحكم المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 5 ذو القعدة 1444هـ

الموافق : 25 مايو 2023م

وزارة الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

قرار وزاري رقم (2023/10)

بشأن تعديل اسم الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية :-

بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962م في شأن الاندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته .

- و على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ (2023/3/20م) لتعديل أسم الجمعية .

- و على المذكرة المرفوعة من قطاع التنمية المجتمعية بتاريخ 2023/3/27م

- و على النظام الاساسي للجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع .

- و بعد العرض على السيد وكيل الوزارة .

- و بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة (1)

اعتماد تعديل أسم الجمعية :

- من (الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع ) - (إلى الجمعية التطوعية النسائية للتنمية المجتمعية )

وزير الشئون الاجتماعية و التنمية المجتمعية

ووزير دولة لشئون المرأة و الطفولة

مي جاسم محمد البغلي

صدر في : 24 شوال 1444 هـ

الموافق: 14 مايو 2023 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي