إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 57 لسنة 2026 بشأن حل جمعية رياضي الكويتية

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1779 · 22 فبراير 2026

رقم التشريع وسنته

57 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

(مراقبة حماية الطفولة) ويتبعها (قسم الاستقبال والمتابعة قسم الايواء والرعاية اللاحقة).

إدارة الارشاد النفسي والاجتماعي ويتبعها مراقبة المراكز التخصصية) ويتبع المراقبة كل من قسم الارشاد وتأهيل المرشدين / مركز السمع والنطق " بمستوى قم / مركز الأسرة "بمستوى قسم"/ قسم الاستشارات القانونية مركز تلقي البلاغات والاستشارات عبر الهاتف "بمستوى قسم").

ثالثا: الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية ونظم المعلومات ويتبعها مباشرة كل من:

قسم التنسيق والمتابعة

إدارة الشئون الإدارية والمالية ويتبعها كل من:

مراقبة الشئون الإدارية ونظم المعلومات) ويتبعها (قسم الخدمات العامة قسم شئون الموظفين قسم السجل العام / قسم نظم المعلومات).

(مراقبة الشئون المالية والميزانية ويتبعها (قسم الحسابات والمشتريات قسم الرواتب والميزانية).

إدارة البحوث والتخطيط ويتبعها كل من:

مراقبة التخطيط والتدريب) ويتبعها قسم التخطيط والمتابعة قسم التطوير الإداري / قسم التدريب / قسم الوقاية التوعية الأسرية).

- مراقبة البحوث والاحصاء ويتبعها قسم البحوث والإحصاءات / قسم تقييم أداء المؤسسات الاجتماعية الأسرية).

مادة (2)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

رئيس المجلس الأعلى لشئون الأسرة

د. أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في : 2 شعبان 1447هـ

الموافق: 21 يناير 2026م

قرار وزاري رقم (2026/57) لسنة 2026م

بحل جمعية رياضي الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

وعلى القرار الوزاري رقم (28) لسنة 2023) بشأن اشهار جمعية رياضي الكويتية .

- و على موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (10) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر 2025 م) .

- و على مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية و التنمية الاجتماعية بتاريخ 20 يناير 2026م .

- وعلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم 2026/4 - (90) المنعقد بتاريخ 2026/1/27م .

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

قــــــــرر

مادة ( 1 )

حل جمعية رياضي الكويتية .

مادة (2)

يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ، و مستنداتها وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة مباشرة إجراءات التصفية .

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويلة

صدر في : 27 شعبان 1447هـ

الموافق: 15 فبراير 2026

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي