إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 48 لسنة 2017 بشأن تنظيم إعداد الدراسات المتعلقة بالمشروعات الهندسية وتجهيزاتها .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1327 · 11 فبراير 2017

رقم التشريع وسنته

48 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (48) لسنة 2017م

بشأن تنظيم إعداد الدراسات المتعلقة بالمشروعات الهندسية وتجهيزاتها

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على أحكام المادة 130 من الدستور .

- وعلى المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الصحة العامة .

- وعلى أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما .

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة .

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992م بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2015 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2015م ، ومن ضمنها وزارة الصحة .

- وعلى قانون رقم 49 لسنة 2016م بشأن المناقصات العامة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 129 لسنة 1996 بشأن الهيكل التنظيمي للوزارة والقرارات المكملة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم 72 لسنة 2013م بشأن استحداث إدارة مشاريع المنشآت الصحية وتحديد اختصاصاتها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 74 لسنة 2013م بشأن إعادة تنظيم إدارة الشئون الهندسية وتحديد اختصاصاتها .

- وعلى القرار الوزاري رقم 91 لسنة 2013م بشأن إضافة بعض الاختصاصات لإدارة الشئون الهندسية .

- وعلى القرار الإداري رقم 200 لسنة 2014م بشأن اعتماد نظام مهندس المشروع وتحديد اختصاصاته وصلاحياته .

- وعلى القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2016م بشأن إنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق التابع لوزير الصحة والمعدل بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2017م .

- وعلى ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن تدني نسب الصرف و الإنجاز في تنفيذ العديد من المشروعات الإنشائية للمستشفيات و المراكز الصحية وكافة قطاعات الوزارة .

- ورغبة منا في معالجة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية بالدولة وتلافي تكرار حدوثها مستقبلا وفقا للصلاحيات المخولة لنا.

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .

قــــــــــــرر

مادة أولى

يتولى وكيل الوزارة المساعد للشئون الهندسية و المشاريع التنسيق مع كافة القطاعات المختلفة بالوزارة وإدارات المناطق الصحية لإعداد الدراسات اللازمة عن كافة المشاريع الإنشائية الجديدة والصيانة وذلك قبل اتخاذ أية إجراءات أو إرسال مراسلات إلى الجهات الرقابية بالدولة و الجهات ذات الصلة .

مادة ثانية

يراعى عند إعداد الدراسات المشار إليها بالمادة الأولى أن تشتمل على جدوى المشروع و الميزانية التقديرية وكافة الجوانب والبيانات المتعلقة بالمشروع وتحديد المتطلبات المختلفة بكل دقة بما يضمن عدم التأخر في إنجاز المشروعات وفقا للجداول الزمنية المحددة لكل مشروع

مادة ثالثة

وضع آلية للتنسيق مع الجهات الحكومية (البلدية – الأشغال العامة – الكهرباء والماء – الهيئة العامة للبيئة ... الخ ) فيما يتعلق بتصاريح البناء والتشوينات واعتتماد التصاميم والمخططات الهندسية التي تتعلق بمشروعات الوزارة بما يضمن سرعة إنجازها .

مادة رابعة

يتولى وكيل الوزارة المساعد للشئون الهندسية والمشاريع الإشراف على معالجة أي تأثيرات سلبية تحدث على برامج العمل الخاصة بالمشاريع الهندسية بالتنسيق مع مهندس المشروع و المقاول و الجهة المستفيدة وكافة الجهات المعنية داخل الوزارة وخارجها .

مادة خامسة

التأكيد على المكتب الاستشارية التي تستعين بها الوزارة في إعداد مخططات وتصاميم وتراخيص وإعداد المواصفات الفنية ووثائق المناقصات التي تخص المشروعات الإنشائية المزمع تنفيذها بضرورة الأخذ بالاعتبار اللوائح والإجراءات التنظيمية الصادرة عن بلدية الكويت ووزارة الكهرباء ووزارة الأشغال والجهات المعنية الأخرى في هذا الشأن بما يضمن سرعة الإنجاز.

مادة سادسة

إعداد قاعدة بيانات عن الشركات المؤهلة في مجال تنفيذ المشاريع الهندسية والصيانة المتعاقد معها لتنفيذ مشروعات الوزارة تتضمن مدى التزام تلك الشركات بالاشتراطات التي تم على أساسها تأهيلها تمهيداً لبيان مدى قدرتها على تنفيذ التزاماتها التعاقدية وفقاً للجداول الزمنية المحددة .

مادة سابعة

إعداد قائمة بأسماء الشركات التي لا تلتزم بالبرامج الزمنية و المواصفات الفنية للعقود الإنشائية و الصيانة مما يؤثر سلباً على إنجاز المشروعات وتنفيذ خطة الوزارة لبرامجها المحددة تمهيداً لمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بشأنها لتطبيق الجزاءات الواردة بالمادة 85 من قانون المناقصات رقم 49 لسنة 2016م واستبعاد تلك الشركات من المناقصات التي تخص الوزارة مستقبلاً.

مادة ثامنة

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ، ويلغى أي حكم أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار .

وزير الصحة

د. جمال منصور الحربي

صدر في: 8 جمادى الأولى 1438هـ

الموافق : 5 فبراير 2017م

قرار وزاري رقم (49) لسنة 2017

بشأن تنظيم إجراءات الإبلاغ عن انقطاع الموظف عن العمل ووقف صرف الراتب له

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المادة 130 من الدستور.

- وعلى أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة.

- وعلى القانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- وعلى القرار الوزاري رقم 129 لسنة 1996 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة والقرارات المكملة والمعدلة له .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2015 بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2016/2015 ومن ضمنها وزارة الصحة .

- وعلى القرار الوزاري رقم 68 لسنة 2016 بشأن إنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق التابع لوزير الصحة والمعدل بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 2017 .

- وعلى ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن صرف رواتب لموظفين منقطعين عن العمل أو منتهي خدماتهم أو متوفين.

- ورغبة منا في معالجة الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية بالدولة وتلافي تكرار حدوثها مستقبلاً وفقاً للصلاحيات المخولة لنا ، وحرصاً منا على حماية المال العام من هدر بسبب صرف مبالغ لبعض هؤلاء الموظفين دون وجه حق .

- وبناء على مقتضيات مصلحة العمل .

قــــــــــــرر

مادة أولى

تلتزم كافة قطاعات الوزارة ومراكز العمل المختلفة عند انقطاع أي موظف عن العمل لأي سبب باتباع الإجراءات التالية:

1- يقوم المسئول المباشر للموظف المنقطع في مراكز العمل المختلفة بإبلاغ الشئون الإدارية التابعة له بانقطاعه عن العمل في اليوم الخامس من الانقطاع كحد أقصى.

2- في حال علم المسئول المباشر في مراكز العمل المختلفة بحدوث طارئ للموظف (وفاة - حادث - أو سبب آخر ) قد يحول دون تواجده في العمل أو الاستمرار فعليه إبلاغ الشئون الإدارية فوراً بهذه الواقعة.

3- تقوم الشئون الإدارية بإخطار الشئون المالية في مراكز العمل المختلفة بهذا الانقطاع لوقف راتب الموظف المنقطع عن العمل لحين عودته أو انتهاء خدمته لأي سبب من الأسباب.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي