إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (11/224) لسنة 1982 بشأن إعداد دليل التنظيم الإداري للدولة

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

11/224 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين 22 شوال 1402هـ التاريخ :11 أغسطس م 1982 المرجع :3/د 7119/3 –تعميم الديوان رقم ) 11 (لسنة 1982 بشأن إعداد دليل التنظيم الإداري للدولة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ انتهي الديوان من وضع الإطار العام للدراسة اللازمة للبدء في إعداد دليل التنظيم الإداري للدولة ، باعتباره أحد المهام الرئيسية المطلوب إنجازها خلال الشهور القليلة القادمة نظرا لأهميته التي ترجع إلى: أنه يساعد المسئولين والباحثين علي اختلاف مستوياتهم في التعرف علي إطار الدولة الــعــام والهيكل التنظيمي لأجهزتها الإدارية وما تزاوله من مهام وأنشطة . انه يساعد في وضع الخطط والسياسات اللازمــة لتحقيق التنمية الإدارية مــن خــلال تلمس المشاكل الإدارية والتنظيمية القائمة وما يوفره من بيانات ومعلومات عن مختلف الجوانب الإدارية والتنظيمية لوحدات الجهاز الإداري للدولة. أنه يساعد علي التعرف علي النماذج الإدارية الناجحة والتي يمكن الاستفادة من تجربتها ومحاولة تطبيقها في جهات أخري بما يتلاءم وظروف كل جهة علي حدة أن . إعداد مثل هذا الدليل يمثل مظهرا حضاريا للدولة حين طلبه من قبل المنظمات الدولية المختلفة ، ودلالة علي اهتمام المسئولين بمختلف مواقع العمل ورعايتهم للاتجاهات الحديثة في إدارة الأجهزة التي يشرفون عليها . لــذا فــان الديوان يرجو من جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وكــذا الشركــات المملوكة ملكية كاملة للدولة والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر مــن نصف رأسمالها مــوافاته فــي أقــرب وقت ممكن بالبيانات والمعلومات اللازمة لأعداد هذا الدليل وذلك علي النحو التالي-: 1 -التطور التاريخي للجهة منذ إنشائها والمراحل التي مرت بها حتى وصلت إلى الوضع التي هي عليه الآن .2 -الأهداف العامة للجهــة.3 -الاختصاصات العامة للجهـــة.4 -اختصاصات الإدارات الرئيسية في الجهة فقـــط.5 -خريطة الهيكل التنظيمي للجهــــة. مع ذكر السند القانوني المحدد لكل جانب من هذه الجوانب سواء كان قانونا أو مرسوما أو قرارا ) قرار مجلس وزراء – قرار وزاري – قرار مجلس إدارة – قرار داخلي(. مع رجاء التعاون مع باحثي الديوان المكلفين بإعــداد هــذا الدليل حــتى يتم إنجازه في الوقت المناسب وبالمستوي الذي يليق بدولة الكويت . رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن وكيل الديوان المساعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي