إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 58 لسنة 2017 بشأن إعداد وتجهيز وتصوير وتوثيق إعلامي لأنشطة إدارة الدراسات الإسلامية .

رقم التشريع وسنته

58 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية

إعلان

عن إعادة طرح الممارسة رقم 58- 2018/2017

إعداد وتجهيز وتصوير وتوثيق إعلامي لأنشطة إدارة

الدراسات الإسلامية

تعلن وزارة الأوقاف عن طرح الممارسة رقم 58-2018/2017م التالية :

مموضوع الممارسةالجهة الطالبةقيمة رسوم كراسة الشروط والمواصفاتموعد الإغلاقموعد ومكان فض العطاءات
1إعداد وتجهيز وتصوير وتوثيق إعلامي لأنشطة إدارة الدراسات الإسلاميةإدارة الدراسات الإسلامية75 د.ك2017/11/6م2017/11/6م قاعة الاجتماعات بإدارة الشئون المالية الدور (14) الساعة 2.00 ظهراً

ويمكن الحصول على الممارسة اعتباراً من يوم الأحد 2017/10/29م والأيام التالية أثناء الدوام الرسمي وذلك ( بقسم المناقصات ) بمبنى الوزارة الكائن ببرج التوأم (برج B الدور16) وآخر موعد لتقديم العطاءات هو يوم الأحد 2017/11/6م الساعة 1:00 ظهراً ولن يتم النظر في العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد مع العلم أن الرسوم المذكورة غير قابلة للرد.

وتوضع العطاءات في صندوق العطاءات بقسم المناقصات مع تقديم تأمين أولي بمبلغ وقدره (2%) من القيمة الإجمالية في صورة خطاب ضمان أو شيك مصدق معتمد من أحد البنوك المحلية بدولة الكويت وينبغي أن يكون ساري المفعول طوال مدة سريان العطاء وهي ( 90 يوماً).

جميع الشركات المتقدمة بالممارسة مدعوة لحضور فض المظاريف في الموعد والمكان المحدد بالجدول أعلاه.

ملاحظة :

سحب الممارسة للشركات المتخصصة في هذا المجال شريطة أن تكون مسجلة لدى قسم المناقصات بالوزارة وذلك من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 1.00 ظهراً مع إحضار كارت التسجيل لعام 2017م.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي