إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 161 لسنة 1998 بشأن تشكيل لجنة إعداد المناهج الدراسية لدورات تدريب مفتشي العمل

رقم التشريع وسنته

161 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم - هـ

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم (١٦١) لسنة ١٩٩٨

بشأن تشكيل لجنة إعداد المناهج الدراسية

لدورات تدريب مفتشي العمل

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ / ٦٤ بشأن العمل في القطاع الأهلي والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له .

وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية .

وعلى المرسوم الصادر في السابع من يناير ١٩٧٩ بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

وعلى المرسوم الصادر في الرابع من أبريل ١٩٧٩ في شأن نظام الخدمة المدنية .

وعلى القرار الوزاري رقم ٣١٤ / ٩٣ بشأن الموظفين المختصين بالتفتيش العمالي والاختصاصات الموكولة إليهم .

وعلى كتاب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بشأن ترشيح من يمثلها في اللجنة .

وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٨٣ بشأن بدلات حضور اللجان في الجهات الحكومية .

وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .

وبعد عرض وكيل الوزارة .

" قرر "

مادة أولى

تشكيل لجنة لإعداد المناهج الدراسية التخصصية اللازمة لدورات تدريب مفتشي العمل بالوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وذلك من السادة :

١ - حمد عبدالله المعضادي الوكيل المساعد لشئون العمل رئيساً

٢ - منيرة عواد الفضلي مساعد مدير إدارة تفتيش العمل عضواً للمتابعة والتفتيش

٣ - هناء الناصر مساعد مدير إدارة تخطيط وتنسيق عضواً التدريب بالهيئة

٤ - فهاد محمد فهاد النويعم مساعد مدير إدارة تفتيش عضواً العمل لمحافظة الأحمدي

٥ - السيد إبراهيم عبدالعزيز الطنطاوي مستشار قانوني بإدارة علاقات العمل الجماعية بالوزارة عضواً

٦ - د . عبدالرؤوف عبدالعزيز الجرداوي خبير العمل بالوزارة عضواً

٧ - أيوب المزيني عضو هيئة التدريس بكلية عضواً الدراسات التجارية

٨ - الأزهري فوزي عبدالحميد باحث قانوني أول بإدارة عضواً عمل العاصمة

٩ - عماد حسين السعيد الخولي باحث قانوني بإدارة تفتيش عضواً العمل

مادة ثانية

تكون مهمة اللجنة الإشراف على إعداد المناهج الدراسية التخصصية اللازمة لإعداد مفتشي العمل على المستوى المناسب لأداء مهامهم الوظيفية على الوجه الأكمل وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب .

مادة ثالثة

تجتمع اللجنة اجتماعات دورية في المواعيد التي يحددها رئيسها أو من ينوب عنه بعد مواعيد العمل الرسمية ويجب إبلاغ الأعضاء قبل انعقاد الاجتماع الأول بوقت كاف ، ثم يحدد رئيس مواعيد الاجتماعات التالية في نهاية كل اجتماع .

مادة رابعة

ينتهي عمل اللجنة بمجرد الانتهاء من إعداد المناهج التخصصية للدورة على أن يتم دعوتها للانعقاد ، بناء على طلب إدارة تفتيش العمل لتطوير المناهج الدراسية اللازمة لتدريب المفتشين بما يتناسب واحتياجات إدارة التفتيش كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون للجنة في سبيل أداء مهامها الاستعانة بمن تراه مناسباً من داخل أو خارج الوزارة .

مادة خامسة

تصنف اللجنة بالفئة الأولى طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) لسنة ١٩٨٣ .

مادة سادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون الإسكان

جاسم محمد العون

صدر في : ١٥ جمادى الآخرة ١٤١٩ هـ

الموافق : ٥ أكتوبر ١٩٩٨ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي