إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 32 لسنة 2016 بشأن إشهار جمعية أبو فطيرة التعاونية .

رقم التشريع وسنته

32 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

ويعاد انتخاب غيرهم ، ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد الذي سقطت عضويته لدورة.

6- تبدأ السنة المالية للجمعية في أبريل من كل عام وتنتهي في 31 مارس من العام التالي ، ما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الإشهار.

7- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين المكتتبين في الجمعية خلال السنة المالية السابقة وتعقد الجمعية العمومية سنوياً خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية لمناقشة الموضوعات الواردة بجدول الأعمال.

8- أسهم الجمعية أسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم الواحد خمسة دنانير ورسم الانضمام إليها دينارين ويستثنى من ذلك المؤسسون فقط ومسئولية الأعضاء المالية محدودة بقيمة الأسهم المكتتبة بها الجمعية .

9- تودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحتفظ في عهدته بأكثر من (1000 دينار) ألف دينار كويتي.

10- بلغ عدد المؤسسين لهذه الجمعية (52) عضواً.

قرار وزاري رقم ( 32/ت ) لسنة 2016 م

بشأن إشهار جمعية أبو فطيرة التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ( 24 ) لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/1/7 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

- و على القرار الوزاري رقم ( 165/ت لسنة 2013 ) بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم ( 79/24 ) وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 166/ت لسنة 2013 ) بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 35/ت لسنة 2014 ) بشأن تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 28/ 1 /2016م .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 10/ت لسنة 2016 ) بشأن فصل منطقة أبو فطيرة عن جمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

(( قـــــــــــرر ))

مادة ( 1 )

إشهار جمعية أبو فطيرة التعاونية الاستهلاكية والنظام الأساسي المرافق لهذا القرار .

مادة ( 2 )

ينشر هذا القرار وملخص النظام الأساسي بالجريدة الرسمية ويعمل لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في:25 رمضان 1437هـ

الموافق:30 يونيو 2016م

عقد التأسيس لجمعية أبو فطيرة التعاونية

إنه في يوم الخميس الموافق 2015/11/26 الساعة الخامسة مساءً تم عقد اجتماع من أهالي منطقة أبو فطيرة وتم الاتفاق بين المجتمعين على طلب إشهار جمعية أبو فطيرة التعاونية وتأسيس جمعية تعاونية بمسمى (جمعية أبو فطيرة التعاونية).

وقد وقعوا على عقد تأسيس الجمعية المذكورة وأقروا بالنظام الأساسي لها.

وتم الاتفاق على ترشيح الأستاذ/ سعود مطلق سعود الدوسري رئيساً للجنة التأسيسية ولمتابعة طلب إشهار الجمعية لدى الجهات الحكومية المختصة وعقد أول جمعية عمومية واختيار مجلس إدارة.

ويتخلص النظام الأساسي لهذه الجمعية فيما يلي :-

1- مقر الجمعية: منطقة أبو فطيرة/ق2/السوق المركزي ومقر عملها منطقة أبو فطيرة.

2- الغرض من تأسيس هذه الجمعية الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها وللجمعية في سبيل تحقيق هذا الغرض أن تقوم بشراء لوازم أعضائها وبيعها نقداً والقيام بالمشروعات والخدمات التي يحتاج إليها الأعضاء وباب العضوية فيها مفتوح لكل من تنطبق عليه الشروط الواردة بنظامها الأساسي.

3- ويقسم أعضاء الجمعية إلى عاملين وأعضاء منتسبين.

الأعضاء العاملون: هم المكتتبون في الجمعية البالغون من العمر إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة، ويكون لهم وحدهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية وحضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.

الأعضاء المنتسبون: هم المكتتبون في الجمعية الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرون سنة ميلادية، ولا يكون لهم أو لمن يمثلهم حق الاشتراك في إدارة الجمعية أو حضور الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.

4- يتكون مجلس إدارة الجمعية من عدد تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية، بالاقتراع السري من بين الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية ومدة مجلس الإدارة أربع سنوات تسقط عضوية أربع أعضاء منه بالقرعة أو التنازل بعد انقضاء سنتين وخمسة أعضاء بعد مضي عدد أربع سنوات ويعاد انتخاب غيرهم ويجوز للجمعية العمومية إعادة انتخاب العضو بعد إسقاط عضويته.

5- تبدأ السنة المالية للجمعية في أول أبريل من كل عام وتنتهي في

31 مارس ما عدا السنة المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ الإشهار.

6- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين المكتتبين في الجمعية خلال السنة المالية السابقة وتعقد الجمعية العمومية سنوياً خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية لمناقشة الموضوعات الواردة بجدول الأعمال.

7- قيمة رأس المال المدفوع (5000 د.ك) دينار كويتي فقط.

8- أسهم الجمعية أسمية وغير قابلة للتجزئة وقيمة السهم الواحد خمسة دنانير ورسم الانضمام إليها دينارين ويستثنى من ذلك المؤسسون فقط ومسئولية الأعضاء المالية محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها في الجمعية.

9- تودع أموال الجمعية في البنوك الكويتية ولا يجوز لأمين الصندوق أن يحفظ في عهدته بأكثر من (1000 د.ك) ألف دينار كويتي لا غير.

10- وقد بلغ عدد المؤسسين لهذه الجمعية عدد (69) مؤسس علماً بأن الجمعية تتكون من مبنى رئيسي واحد حالياً وهو السوق المركزي فقط.

قرار وزاري رقم ((76/أ)) لسنة 2016 م

بإشهار ( جمعية البنك الكويتي للطعام )

وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم ((24)) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بقانون رقم (( 67)) لسنة 1980 بـإصدار

القانون المدني .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم ( 73 / أ ) لسنة 2016 بشأن تكليف الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية بأعمال وكيل الوزارة .

- وبناء على موافقة لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الخيرية والمبرات باجتماعها رقم ( 1 ) لسنة 2015م المؤرخ في 2015/12/9م.

- وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2016/6/28م.

- وعلى النظام الأساسي لجمعية البنك الكويتي للطعام .

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة بالإنابة .

" قــــــرر "

مادة ( 1 )

تشهر جمعية البنك الكويتي للطعام لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.

مادة ( 2 )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في :28 رمضان 1437هـ

الموافق:3 يوليو 2016م

" ملخص النظام الأساسي

لجمعية البنك الكويتي للطعام "

تم بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية البنك الكويتي للطعام ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف توعية المجتمع بأهمية حفظ النعمة وتحفيز الشركات للمشاركة بالأعمال الخيرية وخدمة المجتمع وخلق فرص عمل جديدة لفئات المجتمع وتحفيز كافة فئات المجتمع على العمل التطوعي والارتقاء بالعمل الخيري وتقديمه بصورة احترافية وإشراك جميع شرائح المجتمع من خلال استقبال إفطار الصائم والقطرة والأضاحي والذبائح والولائم وتوجيهها إلى الأسر الفقيرة والمتعففة وتطوير العمل في المجال الوقفي بما يعود بالنفع للمجتمع وعلاج مشكلة العطش بحفر الآبار وتوزيع المياه وتوزيع البرادات داخل وخارج الكويت بعد أخذ موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية والمساهمة بحملات إغاثية للمجاعات والحرب والكوارث حول العالم بعد أخذ موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

والمؤسسون هم :

1. بدر ناصر محمد الخرافي

2. مشعل عبد الله محمد الأنصاري

3. سالم علي سالم الحمر

4. مشعل أحمد جاسم محمد الجاركي

5. بدر محمد غلوم القطان

6. خالد عبد الله عبد الرحيم الملا

7. عبد المحسن صالح سليمان الطخيم

8. مالك ماهر عبد الله معرفي

9. يوسف يعقوب إبراهيم الربيعان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي