وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 4723 لسنة 2015)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 11718 المؤرخ 2015/8/2 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي أسمائهما أبناء المواطنة/ خلفه فهد شبيب فهد هموس العجمي - أرملة المرحوم/ إبراهيم علي متعب الفدعاني العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1.الجوهرة إبراهيم علي العنزي مواليد السعودية في 1999/1/17م.
2.الجازي إبراهيم علي العنزي مواليد الكويت في 2008/3/31م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في: 14 محرم 1437 هـ
الموافق: 27 أكتوبر 2015 م
(قرار وزاري رقم 4746 لسنة 2015)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 15244 المؤرخ 2015/9/10 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قـرر
مادة (1)
تعامل القاصر/ الجود عادل عاتي حمد الشمري – مواليد الكويت في 2009/11/14 إبنة المواطنة/ بشرى حمود زغير غريب الضفيري – أرملة المرحوم/ عادل عاتي حمد الشمري – كندي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 16 محرم 1437 هـ
الموافق : 29 أكتوبر 2015 م