إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 47 لسنة 2024 بشأن إلغاء وحده الفيحاء.

وزارة الشئون الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثالثة

تنقل تبعية المكتب من مراقب شئون النزلاء والعاملين الى مدير إدارة رعاية الاحداث.

مادة رابعة

يضاف الاختصاص التالي الى مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة:

(تقديم المقترحات التي تكفل علاج الاحداث بعد انتهاء مدة التدابير او العقوبات المنصوص عليها في قانون الاحداث والتعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل في البيئة لفتح مجالات تشغيل الاحداث).

مادة خامسة

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة سادسة

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في: 21 شوال 1445 هـ

الموافق: 30 ابريل 2024م

قرار وزاري رقم (47) لسنة 2024

بشأن إلغاء وحده الفيحاء

وزير الشئون الاجتماعية

• بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

• وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

• وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

• وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

• وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.

• وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.

• وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

• وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم )2023077286 في 2023/10/29 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي .

• وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.

• وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تلغى وحده الفيحاء التابعة لمراقبة الوحدات الاجتماعية بإدارة الرعاية الأسرية.

مادة ثانية

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في 21 شوال 1445هـ

الموافق: 30 ابريل 2024م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي