إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 45 لسنة 2024 بشأن الغاء وحدة ضاحية المنقف الاجتماعية.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1688 · 25 مايو 2024

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (45) لسنة 2024

بشأن إلغاء وحدة ضاحية المنقف الاجتماعية

وزير الشئون الاجتماعية

. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.

. وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.

. وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2023057511) في 2023/10/2 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي.

. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.

. وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

تلغى وحدة ضاحية المنقف الاجتماعية من الهيكل التنظيمي للوزارة وضم خدماتها لوحدة الفحيحيل المعتمدة ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة الرعاية الأسرية.

مادة ثانية

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة ثالثة

يعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما ورد به.

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في: 21 شوال 1445هـ

الموافق: 30 ابريل 2024م

قرار وزاري رقم (46) لسنة 2024

بشأن نقل تبعية وتعديل تسمية مكتب المراقبة الاجتماعية إلى مدير إدارة رعاية الأحداث

وزير الشئون الاجتماعية

. بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 1979/15 في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته.

. وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.

. وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (666) لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

. وعلى القرار الوزاري رقم 93 لسنة 1993 بشأن إعادة تخطيط وتنظيم واستحداث الوحدات الإدارية بالوزارة.

. وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1994 بشأن تحديد الاختصاصات التنظيمية للوحدات الإدارية بالوزارة والقرارات الوزارية المعدلة له.

. وعلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 2001 بشأن ضبط نمو الهياكل التنظيمية بالوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

. وعلى كتاب ديوان الخدمة المدنية رقم (2022008876) في 2023/10/8 بشأن الموافقة على تعديلات الهيكل التنظيمي .

. وبعد عرض السيد وكيل الوزارة.

. وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قرر

مادة أولى

يعدل مسمى "مكتب المراقبة الاجتماعية" ليصبح " مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة ".

مادة ثانية

تعدل الاختصاصات التنظيمية بالإدارة طبقاً لمسمى مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي