| 29 | شركة الملا لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 30 | شركة الشركاء العالمية لوساطة جميع أعمال التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 31 | شركة الرقة لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 32 | شركة كويت اربيا لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 33 | شركة الجزيرة العربية لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 34 | شركة الحصينات لوساطة التأمين بالعمولة | وطنية | وساطة التأمين |
| 35 | شركة العصري لوساطة التأمين بالعمولة | وطنية | وساطة التأمين |
| 36 | شركة أطلس العالمية لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 37 | شركة الخبرة لوساطة التأمين بالعمولة | وطنية | وساطة التأمين |
| 38 | شركة انشور اند سكيور لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 39 | شركة اوفرسيز لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 40 | شركة فينشيرش فارس ليمتد لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 41 | شركة ميثاق الكويتية لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 42 | شركة الأرجان لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 43 | شركة أمنها لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 44 | شركة طيبكو لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 45 | شركة الثلاثي الدولية لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 46 | شركة أبراج جي في لوساطة جميع أعمال التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 47 | شركة أغالي لوساطة التأمين | وطنية | وساطة التأمين |
| 48 | شودري محمد أنور | وطنية | خبير اكتواري لشركة زمزم للتأمين التكافلي |
• ملحق رقم (2) من القرار رقم (36) لسنة 2025
• فروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية
| ت | اسم المرخص له | رقم فرع الشركة المرخص له |
| 1 | مجموعة الخليج للتأمين | 1 |
| 2 | الشركة الأهلية للتأمين | 6/5/4/3/2/1 |
| 3 | الشركة الخليجية للتأمين التكافلي | 4/3/2 |
| 4 | الشركة الأولى للتأمين التكافلي | 1 |
| 5 | شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين | 7/6/5/4/2 |
| 6 | شركة الصباح لوساطة التأمين | 13/12/11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1 |
| 7 | شركة أطلس العالمية لوساطة التأمين | 11/9/8/7/6/5/4/3/2/1 |
| 8 | شركة الخبرة لوساطة التأمين | 2/1 |
| 9 | شركة ميثاق الكويتية لوساطة التأمين | 1 |
| 10 | شركة أمنها لوساطة التأمين | 4/3/2/1 |
قرار رقم (37) لسنة 2025
بشأن إلغاء تراخيص المزاولة للأشخاص الطبيعيين
رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،
- والقرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،
- والقرار رقم (20) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.
- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير (4) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/12/04.
قرر ما يلي:
المادة الأولى
إلغاء تراخيص المزاولة للأشخاص الطبيعيين التالية أسماؤهم وذلك بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لأصحاب المهن التأمينية الحاصلين على ترخيص مزاولة فردي طبقاً للمادة الثانية من القرار رقم (20) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين:
1- جاكوب نجيرو كاروكي – خبير تقييم المخاطر وتقدير الخسائر
2- عبد العزيز عبد الحسن علي خاجه – خبير تقييم المخاطر وتقدير الخسائر.
3- سهيل محمد جعفر محمدي – خبير تقييم المخاطر وتقدير الخسائر
4- بينود كومار – خبير تقييم المخاطر وتقدير الخسائر.
5- جليل الرحمن حبيب الرحمن – خبير تقييم المخاطر وتقدير الخسائر
المادة الثانية
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس اللجنة العليا
محمد سليمان العتيبي
صدر في: 07 ديسمبر 2025 م