إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 37 لسنة 2025 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن إلغاء تراخيص المزاولة للأشخاص الطبيعين

وحدة تنظيم التأمين نُشر في الكويت اليوم — العدد 1769 · 14 ديسمبر 2025

رقم التشريع وسنته

37 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍
29شركة الملا لوساطة التأمينوطنيةوساطة التأمين
30شركة الشركاء العالمية لوساطة جميع أعمال التأمينوطنيةوساطة التأمين
31شركة الرقة لوساطة التأمينوطنيةوساطة التأمين
32شركة كويت اربيا لوساطة التأمينوطنيةوساطة التأمين
33شركة الجزيرة العربية لوساطة التأمينوطنيةوساطة التأمين
34شركة الحصينات لوساطة التأمين بالعمولةوطنيةوساطة التأمين
35شركة العصري لوساطة التأمين بالعمولةوطنيةوساطة التأمين
36شركة أطلس العالمية لوساطة التأمينوطنيةوساطة التأمين
37شركة الخبرة لوساطة التأمين بالعمولةوطنيةوساطة التأمين
38شركة انشور اند سكيور لوساطة التأمينوطنيةوساطة التأمين
39شركة اوفرسيز لوساطة التأمينوطنيةوساطة التأمين
40شركة فينشيرش فارس ليمتد لوساطة التأمينوطنيةوساطة التأمين
41شركة ميثاق الكويتية لوساطة التأمينوطنيةوساطة التأمين
42شركة الأرجان لوساطة التأمينوطنيةوساطة التأمين
43شركة أمنها لوساطة التأمينوطنيةوساطة التأمين
44شركة طيبكو لوساطة التأمينوطنيةوساطة التأمين
45شركة الثلاثي الدولية لوساطة التأمينوطنيةوساطة التأمين
46شركة أبراج جي في لوساطة جميع أعمال التأمينوطنيةوساطة التأمين
47شركة أغالي لوساطة التأمينوطنيةوساطة التأمين
48شودري محمد أنوروطنيةخبير اكتواري لشركة زمزم للتأمين التكافلي

• ملحق رقم (2) من القرار رقم (36) لسنة 2025

• فروع شركات التأمين و/أو إعادة التأمين والمهن التأمينية

تاسم المرخص لهرقم فرع الشركة المرخص له
1مجموعة الخليج للتأمين1
2الشركة الأهلية للتأمين6/5/4/3/2/1
3الشركة الخليجية للتأمين التكافلي4/3/2
4الشركة الأولى للتأمين التكافلي1
5شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين7/6/5/4/2
6شركة الصباح لوساطة التأمين13/12/11/10/9/8/7/6/5/4/3/2/1
7شركة أطلس العالمية لوساطة التأمين11/9/8/7/6/5/4/3/2/1
8شركة الخبرة لوساطة التأمين2/1
9شركة ميثاق الكويتية لوساطة التأمين1
10شركة أمنها لوساطة التأمين4/3/2/1

قرار رقم (37) لسنة 2025

بشأن إلغاء تراخيص المزاولة للأشخاص الطبيعيين

رئيس اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها،

- والقرار رقم (14) لسنة 2022 في شأن طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة التأمين والمهن التأمينية،

- والقرار رقم (20) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين.

- وبناء على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين بالتمرير (4) لسنة 2025 المنعقد بتاريخ 2025/12/04.

قرر ما يلي:

المادة الأولى

إلغاء تراخيص المزاولة للأشخاص الطبيعيين التالية أسماؤهم وذلك بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة لأصحاب المهن التأمينية الحاصلين على ترخيص مزاولة فردي طبقاً للمادة الثانية من القرار رقم (20) لسنة 2025 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين:

1- جاكوب نجيرو كاروكي – خبير تقييم المخاطر وتقدير الخسائر

2- عبد العزيز عبد الحسن علي خاجه – خبير تقييم المخاطر وتقدير الخسائر.

3- سهيل محمد جعفر محمدي – خبير تقييم المخاطر وتقدير الخسائر

4- بينود كومار – خبير تقييم المخاطر وتقدير الخسائر.

5- جليل الرحمن حبيب الرحمن – خبير تقييم المخاطر وتقدير الخسائر

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس اللجنة العليا

محمد سليمان العتيبي

صدر في: 07 ديسمبر 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي