قرار وزاري رقم 54/أ لسنة 2018 بإشهار جمعية (غيث الكويت الإنسانية)
قرار وزاري رقم ((54 / أ)) لسنة 2018 بإشهار جمعية ( غيث الكويت الإنسانية )
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل: – – بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية.
– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة 2005 بشأن إصدار النظام الاساسي النموذجي لجمعيات النفع العام.
– وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات والفرق التطوعية باجتماعها رقم (1 ) لسنة 2018م المؤرخ في 2018/4/18م .
– وعلى المذكرة المرفوعة من إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات بتاريخ 2018/5/15.
– وعلى النظام الأساسي لجمعية ( غيث الكويت الإنسانية ) .
– وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
– وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
" قــــرر "
مادة (1) تشهر جمعية غيث الكويت الإنسانية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة (2) يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند صبيح براك الصبيح صدر في : 6 رمضان 1439 هـ الموافق 22 مايو 2018 م