تعليمات جمركية رقم (45) لسنة 2021 بشأن إدراج المستحضرات التي تحتوي على مادتي (Pregabalin) و (Gabapentin) إلى الجدول رقم (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1978 في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها
مدير عام الإدارة العامة للجمارك: بناءً على قرار السيد / وزير الصحة رقم (47) لسنة 2021 الصادر بتاريخ 2021/4/25، والمنشور في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم" بالعدد رقم (1533) الصادر بتاريخ 2021/05/02، والمتضمن الآتي: مادة أولى: تُدرج المستحضرات التي تحتوي على مادتي (Pregabalin و / أو Gabapentin) إلى الجدول رقم (4) المرافق للقانون رقم 48 لسنة 1987 (كذا في الأصل) في شأن مكافحة المؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها. مادة ثانية: يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو التقيد بقرار بالقرار (كذا في الأصل) الوزاري المذكور والعمل على تنفيذه، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 2021/5/2. مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر في 5مايو 2021 م