إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 47 لسنة 2016 بشأن لائحة جائزة الدولة التقديرية فى الثقافة والفنون والآداب .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1315 · 19 نوفمبر 2016

رقم التشريع وسنته

47 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة ثالثة: اجتماعات اللجنة العليا وآلية عملها:

1 - تجتمع اللجنة بدعوة من الأمين العام، وتكون جميع اجتماعاتها ومداولاتها سرية.

2 - يتولى قطاع الثقافة في المجلس أعمال اللجنة ومتابعتها إداريا.

3 - تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أكثر من نصف عدد أعضائها.

4 - تحدد اللجنة مجالات جائزة الدولة التشجيعية في كل دورة من دوراتها.

5 - تكون قرارات اللجنة بأغلبية الحضور، ويصدر القرار بمنح الجائزة التقديرية بموافقة ثلثي عدد أعضاء اللجنة الحاضرين.

6 - تنظر اللجنة في الترشيحات المرفوعة إليها، وتتأكد من مطابقتها للشروط المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها.

7 - تقوم اللجنة باختيار أعضاء لجان التحكيم الخاصة بجائزة الدولة التشجيعية من المتخصصين البارزين في المجالات المعلن عنها، ويحق للجنة أن تستعين بلجان فرعية وبمحكمين خارجيين.

8 - يحق للجنة حجب بعض الجوائز التي لا ترقى الأعمال المقدمة إليها إلى درجة الإبداع والاستحقاق أو التي لا تنطبق عليها شروط الجائزة، وذلك قبل عرضها على المحكمين.

9 - للجنة الرأي النهائي في النتائج والتقارير المحالة إليها من المحكمين في كل مجال من مجالات جائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

10 - للجنة الحق في إعادة النظر في الشروط والإجراءات التي تنظم منح الجوائز وتعديلها وفق مرئياتها وتعتمد التعديلات من قبل الوزير، وللأعضاء الحاضرين بالإجماع الحق في الاستثناء في أي من شروط منح جائزة الدولة التقديرية ويكون قرارها في هذه الحالة مسببا.

11 - تعتبر قرارات اللجنة نافذة ونهائية بعد اعتماد محضرها من الوزير أو من ينوب عنه.

مادة رابعة: على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشئون الشباب

ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في 15 محرم 1438 هـ

الموافق: 16 نوفمبر 2016م

قرار وزاري رقم 47 لسنة 2016

بشأن لائحة جائزة الدولة التقديرية في الثقافة والفنون والآداب

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

- المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الصادر في 1973/7/17.

- المرسوم رقم 91/146 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الإعلام.

- قرار مجلس الوزراء رقم 1018 الصادر بتاريخ 1999/3/8 بشأن الموافقة على تخصيص جائزة الدولة التقديرية.

- قرار مجلس الوزراء رقم 654 المتخذ باجتماعه رقم (2015/20) المنعقد بتاريخ 2015/5/4 تحديد قيمة جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية للمبدعين من أبناء الكويت.

- ولمقتضيات المصلحة العامة :

قـــــرر

مادة أولى : التعريفات :

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

المجلس : المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

الجائزة: جائزة الدولة التقديرية في الثقافة والفنون والآداب.

اللجنة: اللجنة العليا لجائزي الدولة التقديرية والتشجيعية.

مادة ثانية : مجالات الجائزة:

تمنح الجائزة للمبدعين من أبناء الكويت تكريماً وتقديراً لهم عن مجمل عطائهم الثقافي، وذلك في المجالات التالية:

أولا : العلوم الاجتماعية.

ثانيا : الشعر والقصة والرواية وأدب الطفل.

ثالثا : الدراسات الأدبية والنقدية واللغوية والتراثية والترجمة.

رابعا : الفنون التشكيلية والمسرحية والموسيقية وغيرها من الفنون.

خامسا : وسائل الإعلام والاتصال الإلكتروني ذات الصلة بالثقافة والفنون.

سادسا : الخدمات الثقافية.

مادة ثالثة : أحكام وشروط الجائزة

1- تُمنح الجائزة لمن قدم خدمات جليلة وإبداعات متميزة في مجالات الثقافة والفنون والآداب من أبناء الكويت.

2- تُمنح الجائزة سنويا لثلاثة أشخاص في ثلاثة مجالات مختلفة.

3- تُمنح الجائزة التقديرية مرة واحدة للشخص خلال حياته.

4- يمكن لمن فاز بجوائز أخرى الحصول على هذه الجائزة مع مراعاة الفقرة (8) من هذه المادة .

5- أن يكون كويتي الجنسية.

6- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

7- أن يكون إنتاجه أو إسهاماته ذات قيمة ثقافية أو فنية أو أدبية رفيعة أغنت الحياة الثقافية والفنية والفكرية محلياً أو عربياً أو عالمياً.

8- إذا سبق للمرشح الحصول على جائزة الدولة التشجيعية، فلا يجوز له الترشح للتقديرية قبل مرور خمس سنوات.

مادة رابعة: الترشيح للجائزة

1 – تختار اللجنة من تراه مناسبا لنيل الجائزة على أن تقدم تقريراً مفصلاً بأسباب الترشيح ومسوغاته.

2- للهيئات الحكومية والعلمية والأهلية المعنية بالعلوم الاجتماعية والثقافة أو بالآداب، أو وسائل الإعلام أو الاتصالات الحديثة ذات الصلة بالثقافة والفنون، أو بالفنون الجميلة مثل (جامعة الكويت – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب – رابطة الأدباء.. وغيرها)، تقديم ترشيحاتها للأمانة العامة للمجلس ، مشفوعة بتقرير يوضح أسباب الترشيح ومسوغاته. ولا تقبل الترشيحات الشخصية .

3 - يجب أن يكون الترشيح للحصول على الجائزة في نطاق تخصص الهيئة التي تتولى الترشيح، وأن يكون مقصوراً على مرشح واحد فقط لأي فرع من الفروع المتخصصة، ويقع باطلا كل ترشيح يجري خلاف ذلك.

4- تحال الترشيحات الواردة من الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية الى اللجنة، بعد استيفاء كافة الشروط الشكلية الواجب توافرها، بما في ذلك مسوغات الترشيح التفصيلية ومبرراته الواضحة.

5- تقدم الأمانة العامة للمجلس ترشيحاتها للجائزة إلى اللجنة مزودة بكل التفاصيل المتعلقة بالمرشح ومسوغات الترشيح اللازمة، وذلك للنظر فيها وإبداء الرأي بشأنها.

مادة خامسة : قيمة الجائزة

يتولى المجلس إعلان أسماء الفائزين بالجائزة وإبلاغهم بذلك، وإخطارهم بموعد الاحتفال الرسمي الذي يقام لهذه المناسبة، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة في مؤتمر صحافي أو عبر الصحف المحلية ووسائل الإعلام الأخرى.

يحصل الفائز بالجائزة على المبلغ المقرر لها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3837 الصادر بتاريخ 2013/3/24 المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2015 (بمبلغ عشرين ألف دينار كويتي ) .

بالإضافة درع تذكاري وشهادة تقدير.

تمنح الجائزة في احتفال رسمي يعد خصيصاً لهذه المناسبة.

مادة سادسة: على الجهات المختصة كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشئون الشباب

ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في : 15 محرم 1438هـ

الموافق : 16 أكتوبر 2016م

قرار وزاري رقم (48) لسنة 2016 م

بشأن اللائحة المنظمة لجائزة الدولة التشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب.

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض.

- المرسوم الأميري بإنشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الصادر في 1973/7/17.

- المرسوم رقم 91/146 بإلحاق المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بوزير الإعلام.

- موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 88/29 المنعقدة بتاريخ 1988/6/13 بشأن إنشاء جائزة الدولة التشجيعية.

- قرار مجلس الوزراء رقم 654 المتخذ باجتماعه رقم (2015/20) المنعقد بتاريخ 2015/5/4 تحديد قيمة جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية في الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية المبدعين من أبناء الكويت.

- ولمقتضيات المصلحة العامة:

قرر

مادة أولى : التعريفات :

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية المعني الموضح قرين كل منها ما لم يقض سياق النص معني آخر المجلس: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب .

الجائزة: جائزة الدولة التشجيعية في الثقافة والفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية .

مادة ثانية : مجالات الجائزة:

أولا: مجال الفنون إحدى عشرة جائزة) تخصص فيما يلي:

1. الفنون التشكيلية والتطبيقية (الرسم).

2. الفنون التشكيلية والتطبيقية (النحت-الحفر-الخزف).

3. التمثيل التلفزيوني والسينمائي.

4. التمثيل المسرحي.

5. الإخراج المسرحي.

6. الإخراج التلفزيوني.

7. الإخراج السينمائي.

8. الإخراج الإذاعي.

9. التأليف الموسيقي.

10. الدراسات النقدية للفنون التشكيلية.

11. الدراسات النقدية للفنون الموسيقية.

ثانيا: في مجال الآداب (ثماني جوائز) تخصص فيما يلي :

1. الشعر.

2. القصة القصيرة.

3. الرواية.

4. النص المسرحي.

5. أدب الطفل ( مسرح - قصص- أشعار).

6. الدراسات اللغوية والأدبية والنقدية.

7. تحقيق التراث العربي.

8. الترجمة إلى اللغة العربية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي