الهيئة العامة للصناعة
قرار وزاري رقم (ل ع 47 / 2004)
بشأن اعتماد كود تصميم الخرسانة المسلحة الأمريكي ككود خرسانة كويتي موحد
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع ، ، ،
- على المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1977 في شأن التوحيد القياسي .
- وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة ولائحته التنفيذية .
- وعلى قرار اللجنة العامة للتوحيد القياسي رقم (ق 4/ ل ع1/ 2004/ 62) في اجتماعها الأول لعام 2004 المنعقد بتاريخ . 2004 / 4 / 3
قرر
مادة أولى
تتبنى كود تصميم الخرسانة المسلحة الأمريكي "Building Code Requirements For Structural Concrete (ACT 318-02) and commentary (ACT 318 R-02)" ككود خرسانة كويتي موحد متضمنا التعديلات الخاصة بدولة الكويت على أن يكون العمل بالكود الكويتي متلازما مع الكود الأمريكي وأي تحديث يطرأ عليه .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد سنتين من تاريخ نشره وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء به من أحكام .
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : 20 رجب 1425هـ
الموافق : 5 سبتمبر 2004م