إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 790
-
قرارات : 14,675
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون

قرار وزاري رقم 58 لسنة 1982

رقم التشريع وسنته

58 لسنة 1982

حالة التشريع

ساري

🔍
قانون رقم 58 لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون 1 / 5
صفحة 1 من 5
صفحة 2 من 5
صفحة 3 من 5
صفحة 4 من 5
صفحة 5 من 5
100%

النصّ المستخرَج من ملفّ العدد

قراءةٌ آليّة للملفّ أعلاه أُتيحت للبحث والنسخ، والحرفُ فيها قد يخطئ — المرجعُ الرسميّ هو ملفّ الجريدة.

الكويت اليوم - ص ۲
العدد ١٤٤٣ - السنة الثامنة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٨٢
بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين
دول مجلس التعاون

بعد الاطلاع على المادتين ٦٥ و ٧٠ ( فقرة ثانية ) من
الدستور ،

وعلى القانون رقم ٤٤ لسنة ۱۹۸۱ بالموافقة على النظام
الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا
عليه وأصدرناه :

مادة أولى

ووفق على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس
التعاون الموقعة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية
بتاريخ ١٥ من محرم سنة ١٤٠٢ هـ الموافق ۱۱ من نوفمبر
سنة ۱۹۸۱ م ، والمرافقة نصوصها لهذا القانون .

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون ،
ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت
جابر الأحمد

صدر بقصر السيف في : ١٤ محرم ١٤٠٣ هـ
الموافق : ۳۱ اکتوبر ۱۹۸۲ م
الكويت اليوم - ص ٣

العدد ١٤٤٣ - السنة الثامنة والعشرون

بسم الله الرحمن الرحيم
الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين
دول مجلس التعاون
بعون الله

ان حكومات الدول الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
تمشيا مع النظام الاساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الداعي الى تقارب اوثق وروابط اقوى .
ورغبة منها في تنمية وتوسيع وتدعيم الروابط الاقتصادية فيما بينها على اسس متينة لما فيه خير شعوبها .
ومن اجل العمل على تنسيق وتوحيد سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وكذلك التشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية المطبقة فيها .
فقد اتفقت على ما يلي : -

(( الفصل الاول ))
(( التبادل التجاري ))
(( المادة الاولى ))
أ - تسمح الدول الاعضاء باستيراد المنتجات الزراعية والحيوائية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني وتسمح بتصدير تلك المنتجات الى الدول الاعضاء الأخرى .
ب - تعامل جميع المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني معاملة المنتجات الوطنية .

(( المادة الثانية ))
١ - تعفى من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الاثر المماثل كافة المنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية ومنتجات الثروات الطبيعية ذات المنشأ الوطني .
٢ - لا يعتبر من قبيل الرسوم ، ما يجبى مقابل خدمة محددة ، مثل رسوم الارضية او التخزين او النقل او الشحن او التفريغ ، اذا كانت تلك الرسوم مفروضة على السلع الوطنية .

(( المادة الثالثة ))
١ - يشترط لاكتساب المنتوجات الصناعية صفة المنشأ الوطني ان لا تقل القيمة المضافة الناشئة عن انتاجها في هذه الدول عن (٤٠) في المائة من قيمتها النهائية عند اتمام انتاجها . كما يشترط الا تقل نسبة ملكية مواطني الدول الاعضاء في المنشأة الصناعية المنتجة لها عن ( ٥١ ) بالمائة .

٢ - يجب ان تصحب كل سلعة تتمتع بالاعفاء بمقتضى هذه الاتفاقية شهادة منشأ مصدقة من الجهة الحكومية المختصة.

(( المادة الرابعة ))
١ - تعمل الدول الاعضاء على وضع حد ادنى لتعرفة جمركية موحدة تطبق تجاه العالم الخارجي .
٢ - يكون من بين اهداف توحيد التعرفة الجمركية ايجاد حماية للمنتجات الوطنية في مواجهة المنتجات الاجنبية المنافسة
٣ - يتم تطبيق التعرفة الجمركية الموحدة تدريجيا خلال خمسة سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية ويتم الاتفاق على الترتيبات التدريجية لتحقيق ذلك خلال سنة من التاريخ المذكور أعلاه .

(( المادة الخامسة ))
تمنح الدول الاعضاء كافة التسهيلات لمرور بضائع أي دولة عضو الى الدول الاعضاء الاخرى بطريق العبور ( الترانزيت ) وتعفيها من كافة الرسوم والضرائب مهما كان نوعها وذلك مع عدم الاخلال بما ورد في الفقرة الثانية من المادة الثانية .

(( المادة السادسة ))
يحظر المرور ( بالترانزيت ) للبضائع الممنوع ادخالها الى اراضي أي من الدول الاعضاء الاخرى بموجب انظمتها المحلية ، وتتبادل السلطات الجمركية في الدول الاعضاء وقوائم بهذه البضائع .

(( المادة السابعة ))
تقوم الدول الاعضاء بتنسيق سياساتها وعلاقاتها التجارية تجاه الدول الأخرى والتكتلات والتجمعات الاقتصادية الاقليمية عملا على ايجاد ظروف وشروط متكافئة في التعامل التجاري معها .
وتحقيقا لهذا الهدف تتخذ الدول الاعضاء التدابير التالية : -
١ - تنسيق سياسات ونظم الاستيراد والتصدير .
٢ - تنسيق سياسات تكوين المخزون الغذائي الاستراتيجي .
٣ - عقد الاتفاقيات الاقتصادية بصورة مشتركة في الحالات التي تتحقق فيها منافع مشتركة للدول الاعضاء .
الكويت اليوم ـ ص ٤
العدد ١٤٤٣ ـ السنة الثامنة والعشرون

٤ ـ العمل على خلق قوة تفاوضية جماعية لدعم مركزها
التفاوضي مع الأطراف الأجنبية في مجال استيراد احتياجاتها
الاساسية وتصدير منتجاتها الرئيسية .

(( الفصل الثاني ))
(( انتقال الأموال والأفراد وممارسة النشاط الاقتصادي ))
(( المادة الثامنة ))

تتفق الدول الأعضاء على القواعد التنفيذية الكفيلة
بمعاملة مواطني دول مجلس التعاون في أي دولة من هذه الدول
نفس معاملة مواطنيها دون تفريق او تمييز في المجالات التالية :
١ ـ حرية الانتقال والعمل والإقامة .
٢ ـ حق التملك والارث والايصاء .
٣ ـ حرية ممارسة النشاط الاقتصادي .
٤ ـ حرية انتقال رؤوس الاموال .

(( المادة التاسعة ))

تشجع الدول الأعضاء القطاع الخاص فيها على اقامة
المشاريع المشتركة بما يؤدي الى ربط المصالح الاقتصادية
للمواطنين في مختلف المجالات .

(( الفصل الثالث ))
(( التنسيق الانمائي ))
(( المادة العاشرة ))

تعمل الدول الأعضاء على تحقيق التنسيق والتجانس بين
خططها الانمائية بهدف الوصول الى التكامل الاقتصادي فيما
بينها .

(( المادة الحادية عشرة ))

١ ـ تعمل الدول الأعضاء على تنسيق سياساتها في مجال
الصناعة النفطية بجميع مراحلها من استخراج وتكرير وتسويق
وتصنيع وتسعير واستغلال الغاز الطبيعي وتطوير مصادر
الطاقة .

٢ ـ تعمل الدول الأعضاء على وضع سياسات نفطية
موحدة واتخاذ مواقف مشتركة ازاء العالم الخارجي وفي
المنظمات الدولية والمتخصصة .

(( المادة الثانية عشرة ))

تحقيقا للاهداف المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تقوم
الدول الأعضاء بما يلي :
١ ـ تنسيق النشاط الصناعي ووضع السياسات والوسائل
المؤدية الى التنمية الصناعية وتنويع القاعدة الانتاجية فيها على
اساس تكاملي .
٢ ـ توحيد تشريعاتها وانظمتها الصناعية وزيادة توجيه
اجهزة الانتاج المحلية فيها لسد احتياجاتها .

٣ ـ توزيع الصناعة فيما بينها حسب الميزات النسبية
والجدوى الاقتصادية وتشجيع اقامة الصناعات الاساسية
والتكميلية فيما بينها .

(( المادة الثالثة عشرة ))

تولى الدول الأعضاء في اطار العمليات التنسيقية اهمية
خاصة لإنشاء ودعم المشروعات المشتركة فيما بينها في مجالات
الصناعة والزراعة والخدمات برؤوس أموال عامة او خاصة او
مختلطة لتحقيق التكامل الاقتصادي والتشابك الإنتاجي
والتنمية المشتركة على اسس اقتصادية سليمة .

(( الفصل الرابع ))
(( التعاون الفني ))
(( المادة الرابعة عشرة ))

تتعاون الدول الأعضاء في استنباط مجالات التعاون الفني
المشترك بهدف اكتساب قاعدة ذاتية اصيلة تقوم على دعم
وتشجيع البحوث والعلوم التطبيقية والتكنولوجية وتعمل على
تطويع التكنولوجيا المستوردة بما يتلاءم مع طبيعة حاجات
المنطقة واهداف التقدم والتنمية فيها .

(( المادة الخامسة عشرة ))

تعمل الدول الأعضاء على اعداد انظمة وترتيبات نقل
التكنولوجيا واختيار الانسب منها أو تعديلها بما يلائم
احتياجاتها المختلفة ، وتقوم الدول الأعضاء ـ كلما كان ذلك
ممكنا ـ بابرام اتفاقيات موحدة لتحقيق هذه الاغراض مع
الحكومات او المؤسسات العلمية أو التجارية الأجنبية .

(( المادة السادسة عشرة ))

تقوم الدول الأعضاء بوضع سياسات وتنفيذ برامج
منسقة للتدريب والتأهيل الفني والمهني والحرفي ، على كافة
الدرجات والمراحل ، وتطوير مناهج التعليم على كافة المستويات
لربط التعليم والتقنية ، باحتياجات التنمية في الدول الأعضاء .

(( المادة السابعة عشرة ))

تعمل الدول الأعضاء على التنسيق فيما بينها في مجال
القوى العاملة ووضع معايير وتصنيفات موحدة لمختلف فئات
المهن والحرف في القطاعات المختلفة تجنبا للمنافسة الضارة
فيما بينها وتحقيقا للاستفادة القصوى من الموارد البشرية
المتاحة .

(( الفصل الخامس ))
(( النقل والمواصلات ))
(( المادة الثامنة عشرة ))

تعامل الدول الأعضاء وسائط نقل الركاب والبضائع
العائدة لمواطني الدول الأعضاء المارة بأراضيها او القاصدة لاي
العدد ١٤٤٣ ــ السنة الثامنة والعشرون

منها معاملة وسائط نقل الركاب والبضائع المملوكة لمواطنيها
بما في ذلك الاعفاء من كافة الرسوم والضرائب مهما كان نوعها
على الا يتناول ذلك تعاطي النقل الداخلي .

(( المادة التاسعة عشرة ))

١ ــ تتعاون الدول الاعضاء في مجالات النقل البري
والبحري والاتصالات وتعمل على تنسيق واقامة مشاريع
البنية الاساسية كالموانيء والمطارات ، ومحطات الماء والكهرباء
والطرق بما يؤدي الى تحقيق التنمية الاقتصادية المشتركة
وترابط النشاطات الاقتصادية .

٢ ــ تعمل الدول المتعاقدة على تنسيق سياسات الطيران
والنقل الجوي بينها وتطوير مجالات العمل المشترك في مختلف
المستويات .

(( المادة العشرون ))

تسمح الدول الاعضاء للبواخر والسفن والقوارب
المملوكة لأي منها وحمولتها بحرية استخدام التسهيلات
المختلفة في موانئها البحرية ، وتمنحها نفس المعاملة والأفضليات
الممنوحة لمثيلاتها الوطنية سواء عند رسوها في موانئها او مرورها
بها ، وذلك في مجال الرسوم وخدمات الارشاد والرسو ،
والشحن والتفريغ والتحميل على السطح والصيانة والاصلاح
وتخزين البضائع والخدمات الأخرى المماثلة .

(( الفصل السادس ))
(( التعاون المالي والنقدي ))

(( المادة الحادية والعشرون ))

تسعى الدول الاعضاء الى توحيد الانظمة والقوانين
المتعلقة بالاستثمار وذلك من اجل التوصل الى وضع سياسة
استثمارية مشتركة تهدف الى توجيه استثماراتها
الداخلية والخارجية ، بما يخدم مصالحها وتطلعات شعوبها
في التنمية والتقدم .

(( المادة الثانية والعشرون »

تقوم الدول الاعضاء بتنسيق سياساتها المالية والنقدية
والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك
المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة
للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها .

الكويت اليوم ــ ص ٥

(( المادة الثالثة والعشرون »

تعمل الدول الاعضاء على تنسيق سياساتها على الصعيد
الخارجي ، في مجال تقديم المعونات الدولية والاقليمية
للتنمية .

(( الفصل السابع ))
(( احكام ختامية ))
(( المادة الرابعة والعشرون »

يراعى في تطبيق الاتفاقية وتقرير التدابير المنبثقة عنها ،
التفاوت في مستويات النمو بين الدول الاعضاء وأولويات
التنمية المحلية فيها . ويجوز منح اي منها اعفاء مؤقتا من
تطبيق بعض احكام الاتفاقية في حالات الضرورة التي تقتضيها
اوضاع محلية مؤقتة فيها او ظروف معينة تواجهها ويكون
الاعفاء لمدة محددة ، وبقرار من المجلس الأعلى لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية .

(( المادة الخامسة والعشرون »

لا يجوز ان تمنح دولة عضو أية ميزة تفضيلية لدولة
اخرى غير عضو تفوق تلك الممنوحة في هذه الاتفاقية .

(( المادة السادسة والعشرون »

أ ــ تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بعد اربعة اشهر
من موافقة المجلس الاعلى عليها .
ب ــ يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة المجلس الاعلى.

(( المادة السابعة والعشرون »

تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند
تعارضها مع القوانين والانظمة المحلية للدول الاعضاء .

(( المادة الثامنة والعشرون »

تحل الاحكام الواردة في هذه الاتفاقية محل الاحكام
المماثلة لها والواردة في الاتفاقيات الثنائية .

تم التوقيع عليها في مدينة الرياض ( المملكة العربية
السعودية) في ١٤٠٢/١/١٥ هـ ٠ الموافق ١٩٨١/١١/١١ م ٠

دولة الإمارات العربية المتحدة

دولة البحرين

المملكة العربية السعودية

سلطنة عمان

دولة قطر

دولة الكويت
الكويت اليوم ـ ص ٦
العدد ١٤٤٣ ـ السنة الثامنة والعشرون

مذكرة ايضاحية
لمشروع قانون بشأن الموافقة على الاتفاقية
الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون
~~~~~~~~~~~

لما كانت دول مجلس التعاون تسعى دائما لتقوية العلاقات فيما بينها وتعمل على تعميق الروابط الاخوية التي تجمعها وتدعو الى تنمية وتدعيم الروابط الاقتصادية لما فيه خير شعوبها ، وتهدف الى توحيد سياساتها الاقتصادية والمالية والنقدية وكذا التشريعات التجارية والصناعية والنظم الجمركية المعمول بها في بلادها .

فقد وقعت في مدينة الرياض بتاريخ ١٩٨١/١١/١١ م الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دولها .

وتقع الاتفاقية في ثمانية وعشرين مادة موزعة على سبعة فصول هي :

الفصل الاول ـ التبادل التجاري ويتضمن المواد من ١ ـ ٧ ويعالج موضوعات استيراد وتصدير المنتجات الوطنية والاعفاء من الرسوم الجمركية وتوحيد التعرفة الجمركية وتسهيل مرور التجارة بطريق الترنزيت .

الفصل الثاني ـ انتقال الاموال والافراد وممارسة النشاط الاقتصادي ويضم المادتين الثامنة والتاسعة ويسعى هذا الفصل الى ضمان حرية الانتقال والعمل والاقامة وحرية ممارسة النشاط الاقتصادي وحرية انتقال رؤوس الاموال وحق التملك والارث والايصاء لمواطني دول مجلس التعاون والعمل على كل ما فيه تشجيع القطاع الخاص على اقامة المشاريع المشتركة في تلك الدول .

الفصل الثالث ـ التنسيق الانمائي ويحتوي على المواد من ١٠ ـ ١٣ ويرسم الطريق الواجب اتباعه لتحقيق التنسيق والتجانس بين خططها الانمائية للوصول الى التكامل الاقتصادي والنفطي والتجاري والمشاريع المشتركة .

الفصل الرابع ـ التعاون الفني ويتضمن المواد من ١٤ ـ ١٧ ويتضمن مجالات التعاون الفني المشترك ويعمل على اعداد انظمة وترتيبات وشروط نقل التكنولوجيا ووضع سياسات وبرامج منسقة للتدريب والتأهيل الفني والمهني والحرفي والتنسيق في مجالات القوى العاملة والايدي البشرية.

الفصل الخامس ـ النقل والمواصلات ويضم ثلاث مواد من ١٨ ـ ٢٠ وكلها تسعى الى تسهيل سبل الانتقال سواء بالسيارات التي يتم معاملتها مثل السيارات الوطنية او بالطائرات والبواخر والسفن والقوارب

الفصل السادس ـ التعاون المالي والنقدي ويعمل على توحيد الانظمة والقوانين المتعلقة بالاستثمار والى تنسيق السياسات المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية ، والعمل على توحيد العملة ، والسعي الى تنسيق سياساتها على الصعيد الخارجي في مجال تقديم المعونات الدولية والاقليمية .

الفصل السابع والاخير ـ أحكام ختامية ويقع في خمس مواد من ٢٤ ـ ٢٨ وتعالج هذه المواد موضوعات على جانب من الاهمية مثل وجوب مراعاة التفاوت في مستويات النمو في الدول الاعضاء مما يستدعي التقديم او التأخير المؤقت ، ولمدة محدودة في تطبيق بعض أحكام الاتفاقية ، وايضا اعطاء الاولوية في التطبيق لاحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية ، وان تعمل احكامها محل الاحكام المماثلة لها الواردة في اتفاقية مماثلة .

وحيث ان رؤساء دول مجلس التعاون قد وقعوا الاتفاقية في الرياض بتاريخ ١٩٨١/١١/١١ م .

وحيث انها تحقق مصلحة عامة لدولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولى .

لذلك فقد أعد القانون المرافق بالموافقة على هذه الاتفاقية طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة ٧٠ من الدستور .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي