قرار وزاري رقم 53 لسنة 1978 بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية المهندسين الزراعيين
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قرار وزاري رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٨ بشأن تعديل النظام الأساسي لجمعية المهندسين الزراعيين
وزير الشئون الاجتماعية والعمل بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٥ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المهندسين الزراعيين المنعقدة بتاريخ ١٩٧٨/٥/٧ لتعديل النظام الأساسي للجمعية .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١) يشهر تعديل المواد ٧ ، ٨ ، ١٥ ، ٢٠ ، ٣٤،٢٨من النظام الأساسي لجمعية المهندسين الزراعيين وينشر في الجريدة الرسمية .
مادة (٢) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل التاريخ : ١٣ جمادى الآخر ١٣٩٨ ه الموافق : ١٩٧٨/٥/٢٠ نصوص المواد المعدلة في النظام الأساسي لجمعية المهندسين الزراعيين تم اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية المهندسين الزراعيين المنعقدة بتاريخ ١٩٧٨/٥/٧ تعديل المواد ٧، ٨، ١٥، ٢٠، ٣٤،٢٨ من النظام الأساسي للجمعية بحيث أصبحت بعد التعديل كالأتي :
مادة ٧ يشترط في العضو المنتسب أن يكون غير كويتي مقيم في الكويت ويحمل مؤهلا جامعيا في العلوم الزراعية أو ما يعادله أو أن يكون كويتيا حاصلا على شهادة من معهد زراعي وأن يكون قد أتم فترة تدريب بعد حصوله على هذه الشهادة وفق برنامج معين وتحت اشراف معهد او مؤسسة وكانت مدة كل من الدراسة والتدريب كافية في رأى الهيئة الإدارية لقبوله كعضو منتسب بالجمعية .
مادة ٨ على كل من يرغب الانضمام الى الجمعية ان يقدم طلب الى امين سر الجمعية مبينا فيها اسمه وعنوانه ومؤهلاته ويجب ان يزكيه اثنان من أعضاء الجمعية .
مادة ١٥ ( تقوم بإدارة شئون الجمعية هيئة إدارية مكونة من رئيس الجمعية وأربعة أعضاء عاملين تنتخبهم الجمعية العامة ) .
مادة ٢٠ ( اذا استقال رئيس أو تعذر عليه القيام بوظيفته يتولى امين السر اختصاصاته الى ان يتم انتخاب رئيس جديد وعلى مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة للانعقاد لانتخاب رئيس جديد بعد مدة لا تتجاوز الستين يوما ) .
مادة ٢٨ ( يتولى أمين السر تنظيم أعمال الجمعية ويقوم بما يلي :
أ اعداد جداول أعمال جلسات الهيئة الإدارية والجمعية العامة وتدوين محاضر جلساتهما .
ب حفظ مراسلات الجمعية وتحضير سجل بأسماء الأعضاء وعناوينهم ومؤهلاتهم .
ج اعداد نشرات ومطبوعات الجمعية وتوزيعها .
الاشراف على مستخدميها وممتلكاتها .
مادة ٣٤ ( لا يكون اجتماع الجمعية العامة قانونيا الا اذا حضرته الأغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العامة فاذا تعذر ذلك يؤجل الاجتماع لمدة نصف ساعة ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ) .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)