إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 468 لسنة 2023 بشأن يعامل كل من الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ نوال فالح مطر بطي المطيري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.

وزارة الداخلية

رقم التشريع وسنته

468 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم 468 لسنة 2023

بشأن معاملة كويتي

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1459 المؤرخ 2023/1/31 ومرفقاته.

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (1)

يُعامل كل من الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نوال فالح مطر بطي المطيري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه وهم:

1- عبد الرحمن سعيد نور صالح العضيله مواليد الكويت في 2002/2/12م.

2- محمد سعيد نور صالح العضيله مواليد الكويت في 2005/2/11م.

3- مشاري سعيد نور صالح العضيله مواليد الكويت في 2011/10/24م.

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة

طلال خالد الأحمد الصباح

صدر في : 2 ذي القعدة 1444 هـ

الموافق : 22 مايو 2023م

وزارة الشئون الاجتماعية

والتنمية المجتمعية

قرار وزاري رقم ((73)) لسنة 2023م

بشأن تعديل النظام الأساسي

لمبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان

وزير الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2009م بإشهار مبرة الدعم الإيجابي لمرضي السرطان والمؤرخ في 2009/7/27م.

- وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة المبرة بتاريخ 2023/1/22م لتعديل النظام الأساسي لمبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان .

- وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة المبرة بتاريخ 2023/2/11م لتعديل النظام الأساسي لمبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان .

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (4) لسنة 2023م المؤرخ 2023/2/6م .

- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (5) لسنة 2023 م المؤرخ 2023/3/1م .

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

" قـــــرر "

مادة (أولى)

يستبدل بنص المواد ( 2 ، 4 ، 13 ) من النظام الأساسي لمبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان بالنصوص التالية :

مادة (2)

تم تأسيس هذه المبرة من الأموال التي خصصها لإنشاء هذه المبرة كلاً من :

- شهاب حمد على المهندي .

- هدي سلطان عبد الله طارش .

- أحمد مرزوق سالم العازمي .

- محمد مبارك صقر العتيبي .

- محمد فهيد محمد العجمي .

- أحمد محمد ناصر الحمدان .

- حمود عالي شالح المطيري .

- عبد الله عبيد عبد الله العجمي .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي