وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 468 لسنة 2023
بشأن معاملة كويتي
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 2010/8 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 1459 المؤرخ 2023/1/31 ومرفقاته.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يُعامل كل من الآتي أسماؤهم أبناء المواطنة/ نوال فالح مطر بطي المطيري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملاً بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار إليه وهم:
1- عبد الرحمن سعيد نور صالح العضيله مواليد الكويت في 2002/2/12م.
2- محمد سعيد نور صالح العضيله مواليد الكويت في 2005/2/11م.
3- مشاري سعيد نور صالح العضيله مواليد الكويت في 2011/10/24م.
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة
طلال خالد الأحمد الصباح
صدر في : 2 ذي القعدة 1444 هـ
الموافق : 22 مايو 2023م
وزارة الشئون الاجتماعية
والتنمية المجتمعية
قرار وزاري رقم ((73)) لسنة 2023م
بشأن تعديل النظام الأساسي
لمبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان
وزير الشئون الاجتماعية وشئون المرأة والطفل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (127) لسنة 2009م بإشهار مبرة الدعم الإيجابي لمرضي السرطان والمؤرخ في 2009/7/27م.
- وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة المبرة بتاريخ 2023/1/22م لتعديل النظام الأساسي لمبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان .
- وعلى محضر اجتماع مجلس إدارة المبرة بتاريخ 2023/2/11م لتعديل النظام الأساسي لمبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان .
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (4) لسنة 2023م المؤرخ 2023/2/6م .
- وبناء على موافقة لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (5) لسنة 2023 م المؤرخ 2023/3/1م .
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
" قـــــرر "
مادة (أولى)
يستبدل بنص المواد ( 2 ، 4 ، 13 ) من النظام الأساسي لمبرة الدعم الإيجابي لمرضى السرطان بالنصوص التالية :
مادة (2)
تم تأسيس هذه المبرة من الأموال التي خصصها لإنشاء هذه المبرة كلاً من :
- شهاب حمد على المهندي .
- هدي سلطان عبد الله طارش .
- أحمد مرزوق سالم العازمي .
- محمد مبارك صقر العتيبي .
- محمد فهيد محمد العجمي .
- أحمد محمد ناصر الحمدان .
- حمود عالي شالح المطيري .
- عبد الله عبيد عبد الله العجمي .