قرار وزاري رقم 468 لسنة 2023 بشأن يعامل كل من الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ نوال فالح مطر بطي المطيري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.
قرار وزاريرقم 468 لسنة 2023
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
468 لسنة 2023
حالة التشريع
ساري
الجهة : وزارة الداخلية
🔍
قرار وزاري رقم 468 لسنة 2023 بشأن يعامل كل من الاتي اسماؤهم ابناء المواطنة/ نوال فالح مطر بطي المطيري معاملة الكويتيين مدى الحياة عملا بنص المادة (3) من القانون رقم 2010/8 المشار اليه.1 / 1