قرار رقم 386 لسنة 2018
بتعيين أعضاء في الجمعية العمومية
لشركة النقل العام الكويتية
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 34 لسنة 1980 في شأن أيلولة أسهم القطاع الخاص في شركة المواصلات الكويتية إلى الدولة ،
- وعلى المرسوم رقم 60 لسنة 1962 بتأسيس شركة المواصلات الكويتية والمراسيم المعدلة له
- وعلى المرسوم الصادر في 17 من ذي القعدة سنة 1405هـ
الموافق 4 من أغسطس سنة 1985 بالموافقة على تغيير اسم شركة المواصلات الكويتية إلى شركة النقل العام الكويتية ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 222 لسنة 2015 بتعيين أعضاء في الجمعية العمومية لشركة النقل العام الكويتية ،
- وبناء على عرض وزير المالية ،
قرر
مادة أولى
يعين كل من التالية أسماؤهم أعضاء في الجمعية العمومية لشركة النقل العام الكويتية لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من : 2018/5/7
1 - محمد رياض المطوع.
2 - عبد الله علي الإبراهيم .
3 - خالد عبد المحسن الذربان .
4 - خالد فيصل المشعان .
5 - مشعل علي حمادة .
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 24 جمادى الآخرة 1439 هـ
الموافق : 12 مارس 2018 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (154) لسنة 2018
بشأن إلغاء تراخيص بعض الشركات التجارية لمخالفتها للقانون
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على:
. القانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها المعدل بالقانون رقم (117/2013) ولائحته التنفيذية،
. القانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته،
. القانون رقم (62) لسنة 2007 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
. القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولائحته التنفيذية،
. القانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية،
. القانون (39) لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية،
. القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات المعدل ولائحته التنفيذية،
. المرسوم الأميري رقم 2015/151 في شأن وزارة التجارة والصناعة،
. القرار رقم (430) لسنة 2016 بشأن الضوابط المنظمة لأعمال المؤسسات التي تزاول مهنة السمسرة والمكاتب العقارية،
. وبناء على ما عرضه السيد/ وكيل الوزارة،
. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى
تلغى تراخيص الشركات والمؤسسات التجارية الواردة أسماؤها بالكشف المرفق بهذا القرار لمخالفتها للقوانين وإلحاقها الضرر بالمصلحة العامة.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة وكافة المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 20 جمادى الآخرة 1439 هـ
الموافق: 8 مارس 2018 م
كشف بأنشاء الشركات والمؤسسات التجارية الملغى ترخيصها
| م | اسم الشركة |
|---|---|
| 1 | شركة شبكة ليبكا لتجارة العامة ذ.م.م |
| 2 | شركة بن حوحو لتجارة العامة ش ش و |
| 3 | مجموعة حوحو لإدارة المشاريع - مؤسسة فردية |
| 4 | مركز نولدج توك لتنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات مؤسسة فردية |
| 5 | شركة ليبكا للعقارات ذ.م.م |
| 6 | شركة المجموعة العربية للعقارات |
| 7 | شركة أدش .أم جي العقارية |
| 8 | شركة مجموعة الشبكة العربية العقارية |
| 9 | ليدرز انترناشيونال العقارية (فرع من شركة المجموعة العربية العالمية للعقارات) |